responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 717


متعلَّقة لحقّ الديّان دون الورثة ، وتعلَّق الحقّ بأعيان التركة موقوف على إثبات عنوان كون الميّت مات عن دين ، وإثبات هذا العنوان بالأصل المذكور أعني :
استصحاب بقاء الدين إلى حال الموت فلا يصحّ إلَّا على الأصل المثبت ، نظير استصحاب حياة الوارث إلى حال موت المورّث ، فإنّه لا يثبت به أنّه مات عن وارث حيّ .
وحينئذ نقول في مقامنا أيضا : إنّ ورثة الزوجة يدّعون تعلَّق حقّهم بأعيان تركة الزوج ، وهذا المعنى لا يثبت باستصحاب بقاء الاشتغال إلى ما بعد الموت .
لا يقال : يكفي بقاء الاشتغال الثابت في جميع مدّة الحياة ، ولا يحتاج إلى ضمّ عنوان الموت إلى حال المديونيّة .
لأنّا نقول : بل اللازم هو الضمّ ، وإلَّا فلو فرض مقارنة زوال الدين مع حصول الموت بإبراء ونحوه فلا يتعلَّق حقّ بالأعيان قطعا ، وبالجملة ، الظاهر أنّه لا إشكال في أنّ الموضوع هو دين الميّت أو الموت والحال أنّ عليه الدين ، وكلّ منهما لا يمكن إثباته بأصالة الاشتغال إلى حال الموت ، فيكون الأصل مع ورثة الزوج ، وعلى الزوجة أو ورثتها إقامة البيّنة مع اليمين الاستظهاري كما هو الحال في كلّ مدّع على الميّت .

717

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست