متعلَّقة لحقّ الديّان دون الورثة ، وتعلَّق الحقّ بأعيان التركة موقوف على إثبات عنوان كون الميّت مات عن دين ، وإثبات هذا العنوان بالأصل المذكور أعني : استصحاب بقاء الدين إلى حال الموت فلا يصحّ إلَّا على الأصل المثبت ، نظير استصحاب حياة الوارث إلى حال موت المورّث ، فإنّه لا يثبت به أنّه مات عن وارث حيّ . وحينئذ نقول في مقامنا أيضا : إنّ ورثة الزوجة يدّعون تعلَّق حقّهم بأعيان تركة الزوج ، وهذا المعنى لا يثبت باستصحاب بقاء الاشتغال إلى ما بعد الموت . لا يقال : يكفي بقاء الاشتغال الثابت في جميع مدّة الحياة ، ولا يحتاج إلى ضمّ عنوان الموت إلى حال المديونيّة . لأنّا نقول : بل اللازم هو الضمّ ، وإلَّا فلو فرض مقارنة زوال الدين مع حصول الموت بإبراء ونحوه فلا يتعلَّق حقّ بالأعيان قطعا ، وبالجملة ، الظاهر أنّه لا إشكال في أنّ الموضوع هو دين الميّت أو الموت والحال أنّ عليه الدين ، وكلّ منهما لا يمكن إثباته بأصالة الاشتغال إلى حال الموت ، فيكون الأصل مع ورثة الزوج ، وعلى الزوجة أو ورثتها إقامة البيّنة مع اليمين الاستظهاري كما هو الحال في كلّ مدّع على الميّت .