responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 714


مردّد بين المتباينات إذ يحتمل أن يكون المسمّى تعليم سورة وأن يكون متاعا ، وأنّ يكون نقدا ، ومع هذه الاحتمالات كيف يحكم عليه بما لا تعيين له ؟
والقول بأنّ على الحاكم إجبار الزوج على تعيين هذا الأمر المبهم ، فيه أنّ الزوج يدّعي القطع بالعدم رأسا ويزعم تعيين مطلق المهر كذبا ومجرّد قطع الحاكم بأصل الاستحقاق وبقائه بالأصل لا يجوز له أن يكذّب ، والقول بأنّ الحاكم يعيّن هذا المبهم في مهر المثل بمقتضى الأصل والقاعدة المقرّرين عنده ، فيه أنّه إنّما ينفع ذلك لمقام الفتوى إذا كان الزوجان شاكَّين في الواقعة وأرادا أن يفهما حكم اللَّه في حال الشكّ ، ولا ربط له بمقام المرافعة وفصل الخصومة إذ ربما كانت الزوجة قاطعة باستحقاق مهر المسمّى بالعقد ، فكيف يحكم عليها باستحقاق مهر المثل بالدخول .
فالمطابق للقاعدة على هذا المبنى أن يقال : إنّ الحاكم يستفسر المقدار والجنس من الزوجة ، فكلَّما ادّعته فهي في تعيين ذلك تكون مدّعية إذ الزوج ينكر هذا الذي عيّنته ، وقوله مطابق للأصل ، فعلى هذا المبنى أيضا يكون مآل الأمر بالأخرة إلى تقديم قول الزوج في جميع الصور ، كما كان كذلك على المبنى المختار ، هذا .
ولكن في المسالك اختار في جميع الصور الثلاثة تقديم قول الزوجة اعتمادا على أصل عدم التسمية مع قضيّة الدخول ، فيحكم لها بعد حلفها بمهر المثل في الصورتين منها ، أعني : ما إذا ادّعت المهر وأطلقت ونفاه الزوج ، وما إذا ادّعت كذلك وسلَّم الزوج بمقدار وبه لو لم يكن ما ادّعته الزوجة أنقص منه ، فيحكم بما ادّعته في الصورة الثالثة ، أعني ما إذا ادّعت مثلا ألفا وقال هو : لا تستحقّ شيئا .
وما ذكره قدّس سرّه مبنيّ على أنّ الأصول الجارية في غير مصبّ الدعوى كانت معيارا لتشخيص المدّعي عن المنكر ، وقد عرفت الخدشة فيه وأنّ الأصل الجاري في

714

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 714
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست