responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 713


مصبّ دعواه وإن كان هناك عند الحاكم أصل جار في غير مطرح الدعوى وكان هو حاكما على الأصل الجاري في المطرح كما في مقامنا ، حيث إنّ الأصل الأوّلي بناء على المقدّمة الأولى يكون مع الزوج ، أعني البراءة الأصليّة ، أو عن المقدار الزائد وإن كان للحاكم أصل حاكم على هذا الأصل وهو أصالة عدم التسمية وأصالة عدم اشتغال ذمّة الزوجة بدين للزوج حال الدخول ، وقاعدة سببيّة الدخول لمهر المثل فإنّ هذين الأصلين وتلك القاعدة لا يغيّران المدّعي عند العرف منكرا والمنكر مدّعيا .
هذا كلَّه بناء على المختار من احتمال البراءة الأصليّة في حقّ الزوج على ما فسّرنا من معنى التهاتر .
وأمّا بناء على المبنى الآخر أعني : العلم باشتغال ذمّة الزوج بشيء إمّا بالعقد وإمّا بالدخول فلا إشكال في صورتين من تلك الصور ، أعني : ما إذا ادّعى الزوج قدرا وادّعت هي أصل الاستحقاق ، أو ادّعى هو قدرا وهي أزيد منه فإنّه في الصورتين يكون الأصل أيضا مطابقا للزوج لاحتمال عدم اشتغال ذمّته بأزيد ممّا اعترف .
وأمّا تشبّث الحاكم بأصالة عدم التسمية وقاعدة الدخول فقد تقدّم الإشكال في قلبه المنكر العرفي - المطابق قوله للأصل الأوّلي الجاري في مصبّ كلامه - مدّعيا .
إنّما الكلام في الصورتين الأخريين ، أعني : ما إذا أنكر الزوج أصل الاستحقاق ، سواء ادّعت هي أصله أم قدرا مخصوصا ، فإنّه بناء على المبنى المذكور القطع حاصل للحاكم بكذب إنكار الزوج لأصل الاستحقاق ، وأنّه إنّما استحقّ عليه شيئا إمّا بالعقد وإمّا بالدخول .
والقول بأنّه يتعيّن حينئذ أن يحكم عليه بأقلّ ما يتموّل ، فيه أنّ المعلوم له

713

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 713
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست