ولا يمين في قطيعة » . والفطام وإن كان ظاهرا في الفعلي ، لكن بملاحظة رواية أخرى وردت في تفسيره بعد سؤال الراوي عن الفطام قال : « الحولين الذي قال اللَّه عزّ وجلّ » محمول على زمانه وأوانه ، يعني : لا رضاع بعد مضيّ زمان الفطام وإن فرض عدم الفطام الفعلي بعد أو فرض تحقّقه قبل الحولين . وبعد ذلك تكون في الرواية ثلاثة احتمالات : الأوّل : أن يراد ذلك بالنسبة إلى خصوص المرتضع . والثاني : أن يراد بالنسبة إلى خصوص ولد المرضعة الذي يكون اللبن من ولادته . والثالث : أن يراد الأعمّ . والظاهر هو الأوّل ، ومع فرض الإجمال يمكن تأييد الأوّل بما حكي عن المستدرك من رواية قد طبق هذه الكلَّيّة فيها على المرتضع ، فيكون بملاحظة ذلك نصّا في المرتضع ومجملا في ولد المرضعة ، فنرجع من جهته إلى عمومات نشر الحرمة بالرضاع . ويمكن أن يقال : إنّ المراد بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا رضاع » لا شبهة أنّه نفي حكم الرضاع بين المرتضع والمرضعة أو أحد من حواشيها ، وعلى كلّ حال يكون المرتضع منظورا إليه ، فمن البعيد أن يكون المقصود من الفطام فطام غير هذا الرضيع ، بل الظاهر أنّه كما أريد بالرضاع رضاع المرتضع بالمعنى المذكور ، كذلك يراد بالفطام فطامه ، وإلَّا صار المعنى كأن يقال : لا رضاع بين زيد وهند بعد فطام عمرو . هذا مضافا إلى ظهور الرواية الواردة في تفسير الفطام بأنّه الحولين الذي قال اللَّه عزّ وجلّ فإنّ الآية الشريفة بيان لحدّ رضاعة الطفل الرضيع ، لا لحدّ إرضاع