responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 703


والمطلَّق هو الابن ، ومنه يظهر الفرق بينه وبين الوكيل ، حيث إنّ فرضه فرض الموكَّل ويجعله على ذمّة موكَّله ، فداخل تحت مقتضى القواعد من بقاء ملك المرأة وعدم زواله بالطلاق قبل الدخول .
إلَّا أن يقال : إنّ التقييد في الآية وارد مورد الغالب ، والحكم منوط بالأعمّ ، نظير آية : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) * [1] .
والحاصل : أنّ القيد الغالبي قد يوجب منع الإطلاق في الكلام ، نعم لا يعارض الكلام الآخر الواجد للإطلاق ، وقد يورث الشكّ في الإطلاق ، وقد لا ينثلم به الإطلاق ، فنحن نأخذ به ، مثل ما لو لم يكن هذا القيد في الكلام ، وآية :
* ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) * من هذا القسم الأخير .
والمدّعى أنّ الآية في مسألة التنصيف أيضا من هذا القسم ، أعني : أنّه وإن قال تعالى : * ( وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ . . . ) * [2] فأسند الفرض إلى المطلَّق إلَّا أنّ ذلك لأجل الغلبة ، وإلَّا فالحكم منوط بعدم وقوع الدخول قبل الطلاق .
ولكنّ الإنصاف مع ذلك عدم الاطمئنان بالعموم في الآية ، فالعمدة هو التمسّك في أصل ثبوت التنصيف بالإجماع .
وأمّا أنّ المرجوع إليه النصف هو الأب أو الابن فالمصرّح به في الحدائق أنّه الثاني ، معلَّلا بعموم الأخبار الدالَّة على رجوع النصف إلى الزوج ، ونحن لم نعثر في الأخبار على ما دلّ على العموم .



[1] سورة النساء : الآية 23 .
[2] سورة البقرة : الآية 237 .

703

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست