نعم في بعض الأخبار مثل خبر حمل الأغنام وإخلال الصداق الحكم برجوع الزوج أو ردّ المرأة النصف إليه ، ولكنّك خبير بأنّ لفظي الرجوع والردّ يقتضيان كون البدء من الزوج ، ولا أقلّ من عدم الإطلاق ، فلا محيص عن الرجوع إلى مقتضى القواعد . والذي اختاره شيخنا الأستاذ أدام اللَّه على جميع المستفيدين بركات إفاداته الشريفة أن يقال بالرجوع إلى الدافع ، سواء كان الطلاق قبل الدفع أم بعده . أمّا في الصورة الأولى فلأنّ ذمّة الأب قامت إمّا بضمان نفسه ، أو حكم الشرع مقام ذمّة الزوج وتحمّل هو ثقله ، والمفروض أنّ الثقل الذي على الزوج كان نصفه مستقرّا ونصفه متزلزلا ، بمعنى أنّه كان يسقط عن ذمّته بالطلاق قبل الدخول ، فإذا حكم بأنّ هذا الدين الذي على الابن يكون على الأب فلا يقتضي ذلك إلَّا براءة ذمّته عن النصف ، لا وجوب دفع النصف الآخر إلى الابن . وأمّا في الصورة الثانية فلأنّ الدين بعد الدفع الخارجي لا يتبدّل حقيقة عمّا هو عليه ، فهو على وصفه الذي كان قبل الأداء من استقرار نصفه وتزلزل نصفه ، مثل الثمن في البيع الخياري ، ولازم التزلزل أن يعود إلى ملك مالكه الأوّل ، وكما أنّ لازم ارتفاع الملكيّة عن النصف في الذمّة هو براءة ذمّة من اشتغلت ذمّته ، كذلك لازمه بعد الدفع عود نصف المدفوع إلى مالكه الأصلي . ومن هنا يظهر حال الأداء التبرّعي بدون سبق ضمان فإنّ طبع الأداء هو وفاء ما في ذمّة الزوج ، لا التمليك له أوّلا ثمّ الدفع إلى المديون . وإذن فإذا كان تمام الدين أو بعضه متزلزلا وفي معرض السقوط الرأسي كان الأداء أيضا كذلك متزلزلا إذ لا مزيّة للفرع على الأصل ، واللَّه العالم . ثمّ هذا كلَّه مع بقاء عين المهر في يد الزوجة .