كلّ منهما ، كما أنّه إن لم يقصد الرجوع أو قصد ولكن لم يكن مقرونا بالصلاح ، أو كان مقرونا بالفساد بأن كان مديونيّة الطفل لزوجته أسهل وأرفق بحاله من مديونيّته لأبيه ، فلا وجه للرجوع في شيء منهما ، فلا وجه للتفصيل ، انتهى بمحصّله . وقد ارتضاه شيخنا الأستاذ دام ظلَّه ، فإنّه بعد صيرورة قصد الأب للرجوع بحكم ولايته نافذا جائزا والمفروض اشتماله على المصلحة أو خلوّه عن المفسدة يكون المقام كما إذا أذن الكبير المديون في ضمان شخص آخر دينه أو أداءه ابتداء بقصد أن يرجع ، فإنّه لا إشكال في أنّ ذلك المأذون إذا ضمن وأدّى ، أو أدّى ابتداء وقصد في كلتا الصورتين الرجوع كان له الرجوع . فكذا في مقامنا لأنّ ذلك مقتضى نفوذ عمل الأب وولايته على الابن ، وهذا واضح . الثامن - لو أدّى الأب المهر ثمّ طلَّق قبل الدخول : لو أدّى الأب في صورة ضمانه في ضمن العقد أو شرعا ، كما في صورة إعسار الولد ثمّ كبر الولد وطلَّق قبل الدخول ، فهل يرجع النصف من المهر المفروض أداءه إلى الزوجة تماما أو لا ؟ وعلى فرض الرجوع فإلى من يرجع ؟ أمّا بناء على أنّ المهر لا يملك بالعقد ، بل بالدخول فلا إشكال فإنّه لا رجوع حينئذ ، بل الملك باق على ملك المالك الأوّل ، والمفروض أنّه الأب . وأمّا بناء على ما هو المشهور والمنصور من كونه ملكا بتمامه بالعقد وإنّما يرجع نصفه بالطلاق قبل الدخول فقد يقال : حيث لا نصّ خاصّ في المسألة بأنّ عموم آية التنصيف وكذا الأخبار الواردة به خاصّ بما إذا اتّخذ الفارض والمطلَّق ، وإمّا بمقام المفروض فيه أنّ الفارض هو الأب ويفرضه في ذمّة نفسه أو يجعله الشارع كذلك