الواقعة بتمامها في خارج الوقت . وكما في الإناء المتّخذ من ذوب الذهب والفضّة معا ، حيث إنّه غير مشمول لشيء من دليل الذهب ودليل الفضّة ، ولكنّ العرف يفهم أنّ المتولَّد من الاثنين أيضا له حكمهما ، وبالجملة فلا يبعد الحكم في مقامنا أيضا بنظير ذلك بأن يقال : إنّ العرف يفهم من هذين الحكمين - أعني : أنّ من له المال ليس على أبيه ضمان ، ومن لا مال له فأبوه ضامن - أنّ من يملك بعض المهر ولا يملك بعضه له حكم القسم الأوّل بالنسبة إلى المملوك ، وحكم القسم الثاني بالنسبة إلى غيره . السابع - لو أدّى الأب المهر في موضع لا ضمان عليه : لو أدّى الأب في موضع لا ضمان عليه شرعا إمّا ابتداء وبلا سبق ضمان ، وإمّا بعنوان الضمان المصطلح فلا ريب في عدم رجوعه إذا كان كلّ من الأمرين لا بقصد الرجوع وتبرّعا ، وأمّا إذا قصد بهما الرجوع فهل يجوز الرجوع أو لا ؟ اختلف كلام العلَّامة أعلى اللَّه مقامه في موضعين من التذكرة في صورة الضمان ، فقال في موضع بالرجوع معلَّلا بأنّ قصده للرجوع بمنزلة إذن المضمون عنه في الضمان . وقال في موضع آخر بعد الرجوع لأنّه أدّى ما وجب عليه بأصل الشرع ، وظاهر هذا الأخير هو الفرق بين الأداء الابتدائي ، حيث لا وجوب شرعي ، فله الرجوع ، وبين الأداء بعد الضمان ، فإنّه أداء لما وجب شرعا بحكم ضمانه ، فلا رجوع . واستشكل عليه المسالك بأنّ في الفرق بين أدائه ابتداء وضمانه نظرا ، فإنّه إن قصد الرجوع على الطفل وفرضنا كونه صلاحا بأن كان مديونيّة الابن لأبيه أسهل من مديونيّته لزوجته ، أو لا فساد فيه - على اختلاف المسلكين - جاز الرجوع في