أحالها إلى ذمّة الأب . وبالجملة ، حال فاقد ما عد المستثنيات حال الفاقد الرأسي في كون كليهما فقيرا شرعيّا مستحقّا للزكاة وسائر حقوق الفقراء ، ولا يبعد دعوى انصراف الخبر إلى غير هذه الصورة . السادس - لو كان الغلام مالكا لمقدار من المهر : لو كان الغلام مالكا لمقدار من المهر دون تمامه ، فهل الحكم ضمان الأب ، بملاحظة انصراف وجود المال للغلام الموجب لارتفاع ضمان الأب إلى صورة وفاء ماله بالمهر دون ما إذا كان له قيراط مثلا ؟ أو ضمان الغلام ، نظرا إلى أنّه وإن لم يكن مشمولا لواجد المال ، إلَّا أنّه غير مشمول أيضا لمن لا يكون له مال ، الذي حكم فيه بضمان الأب ، فهو خارج عن الموضوعين ومسكوت عنه في الدليل على الطرفين ، فيمشي فيه على حسب القواعد من كون ضمان مهر مرأة الإنسان على نفسه دون غيره ؟ أو ضمانهما معا ، أعني : الغلام بمقدار ماله والأب بالمقدار الباقي ، نظرا إلى أنّ الدليل وإن كان حسب التجمّد على المفاد اللفظي قاصرا ، ولكنّه ممّا لا يرتاب العرف في فهم حكمه منه . كما في الصلاة المركَّبة من الأداء والقضاء ، أعني : ما وقع أنقص من ركعة منها في الوقت وما بقي منها في الخارج من الوقت فإنّ الأدلَّة حسب المفاد اللفظي بين متعرّض لما كان تمام ركعة منه في الوقت ، ومتعرّض لما وقع بتمام أجزائه في خارج الوقت ، وأمّا ما كان الركعة الأولى منه بعضها في الوقت وبعضها في خارجه فخارج عن المفاد اللفظي ، ولكن يفهم العرف حكمه وأنّه ليس بأنقص من المقضيّة الخالصة