الشهيد قدّس سرّه إلى أنّ الرجل ممّن يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ولم يستثن القمّيّون روايته عن رجال نوارد الحكمة وهذا كاشف عن وثاقته لو لم يقل عن عدالته وكذا رواية أخيه أحمد بن محمّد بن عيسى عنه كثيرا ، مع سلوكه مع البرقي . الثاني : قوله عليه السّلام في آخر الرواية : إذا زوّج الرجل . إلخ ، إن حمل على الابن الصغير والابنة كذلك صحّ في الابنة ، ولكنّه مناف مع ما حكم في الصدر بالنفوذ ، وإن حمل على الكبيرين فمع احتياجه في الابنة إلى التقييد بالباكرة لا يلائم مع التصريح بقيد الصغر في الصدر . قال شيخنا الأستاذ دام ظلَّه : الذي يختلج ببالي أن يقال : إنّ المراد أنّ الابن يكون له المحيص ، بعد الكبر عن تزويج أبيه بالطلاق لامرأته ، وأمّا الصغيرة فلا مخلص لها عن تزويج أبيها ، إذ لا خيار لها وليس أمر الطلاق أيضا بيدها . الثالث : في المقام بعض الروايات المطلق في ضمان الابن مع كونه ذا مال ، وبعض الأخبار المطلق في ضمان الأب ، ومقتضى الجمع بينهما وبين الرواية المتقدّمة وما بمضمونه من بعض الأخبار الأخر أن يقيّد إطلاق الطائفة الأولى بصورة عدم ضمان الأب ، وإلَّا فالضمان عليه ، وإطلاق الثانية بغير صورة تموّل الابن وعدم ضمان الأب ، فإنّ الضمان حينئذ على الابن ، فيصير محصّل المجموع أنّ الابن إن كان ذا مال ولم يضمن الأب المهر فالمهر عليه ، وإن ضمن الأب أو كان الابن فقيرا فالأب هو الضامن ، واللَّه العالم . الرابع : لا كلام في المهر المعيّن الشخصي ، بل في ما إذا كان كلَّيّا في الذمّة ،