السابعة عشر حكم المهر في ما لو زوّج الأب ولده الصغير لو زوّج الأب ولده الصغير ، فإن ضمن المهر على عهدة نفسه كان عليه ، سواء كان الولد غنيّا أم فقيرا ، وإلَّا فإن كان الولد غنيّا كان عليه وإلَّا فعلى الأب . ويدلّ عليه رواية الفضل بن عبد الملك البقباق قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ؟ قال : عليه السّلام : لا بأس ، قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا . قلت : على من الصداق ؟ قال عليه السّلام : على الأب إن كان ضمنه لهم ، وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلَّا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن ، وقال عليه السّلام : إذا زوّج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه ، وإن زوّج الابنة جاز [1] . وهنا مطالب متعلَّقة بالرواية : الأوّل : وصف الرواية في المسالك وكذا الجواهر بالصحّة ، واستشكله الحدائق بوجود عبد اللَّه بن محمّد بن عيسى أخي أحمد بن محمّد بن عيسى الملقّب ببنان في السند ، ولم يرد في حقّه توثيق ، فيكون داخلا في المجاهيل ، ولعلّ نظر
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 28 من أبواب المهور ، الحديث 2 .