responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 693


قيمته من تركه الزوجة ، وذلك لبداهة أنّ الحكم لا يكون حافظا لموضوعه ، فلا يحدث من قبل التدبير مانع عن تأثير السبب المملَّك .
نعم لو فرضنا أنّ التدبير عقد لا يرتفع أثره بغير الفسخ ، حتّى أنّه لو تصرّف المدبّر بالكسر تصرّفا ناقلا من غير التفات منه إلى التدبير حكمنا ببطلان ذلك التصرّف جرى فيه ما ذكر في العقود الناقلة الجائزة من تعيّن الانتقال إلى البدل .
وعلى التقدير الأوّل أعني عدم تأثيره في محافظة الموضوع لو فرضنا أنّ هذا يعدّ نقصا في العرف بواسطة معرضيّته للحرّيّة بعد موت الزوجة جرى فيه ما تقدّم في كلَّي النقص من ثبوت التخيير للزوج بين أخذ نصف العين بدون أرش وبين أخذ نصف قيمة العين بلا نقص ، وعلى كلّ حال لا يتمّ ما نقله الشرائع عن القيل من الحكم بتخيير الزوجة بين الأمرين .

693

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 693
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست