عهدته ، فإذا عادت إليه بالملكيّة السابقة وجب عليه حينئذ ردّها ويعود إليه البدل . قلت : ليس قضيّة على اليد إلَّا جعل الخسارة بنحو القضيّة التعليقيّة ، بمعنى أنّه لو تلف فخسارته على اليد ، وقد عمل هذا العمل بواسطة فعليّة المعلَّق عليه ، وبعد تحقّق العمل منه مرّة فلا دلالة له مرّة أخرى ، حتّى أنّه لو فرض حياة الحيوان الذي مات في يد الغاصب بخرق العادة فلا وجه للقول بوجوب ردّه بحكم على اليد ، لأنّه قد عمل فيه عمله وباشتغال ذمّته بالقيمة لصاحب الحيوان قبل حصول الأداء . والحاصل : أنّا لو قلنا باعتبار الملكيّة في العهدة بالنسبة إلى العين فلازمه أداء العين ، بل وجوب تحصيله ، وأمّا إن قلنا بأنّ الثابت إنّما هو ملك أن يملك لا اعتبار ملكيّة فوق الملكيّة بالنسبة إلى نفس العين فالأمر منحصر في البدل ، وبعد الانتقال إليه وحصول المعاوضة القهريّة الشرعيّة لا وجه للعهدة الثانية ، وقد كان مفاد الدليل عهدة واحدة . وأمّا بدل الحيلولة فليس هو أمرا ثابتا في الذمّة ، بل عبارة عن إدخال المال الخارجي تحت سلطنته الخارجيّة حتّى ينتفع به عوض المال الذي له وقد حرم عن الوصول إليه . وأين هذا من مقامنا المفروض فيه عدم موضوع المال في ملك المفسوخ عليه والمعتبر فيه إدخال مال في الملك عوض خروج مال آخر عنه ، فإنّ الفسخ عكس العقد ، هذا حاصل الكلام في العقود الخياريّة والجائزة المملَّكة . وأمّا العقد الجائز الغير المخرج عن الملك مثل التدبير فمقتضى القاعدة فيه أنّه بالفسخ والطلاق ينتقل نفس العين ، وبه يبطل التدبير بواسطة ارتفاع موضوعه ، غاية الأمر أنّ بناء العتق لمّا يكون على التغليب فإذا ماتت الزوجة في مسألتنا وتحرّر نصف المملوك ، تحرّر النصف الآخر الداخل في ملك الزوج أيضا ويخرج