responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 688


غير الجنس في كلا الطرفين حتّى تكون النتيجة فيما نحن فيه وقوع النكاح بمقابل تمام الدينار وبطلان بيع الدينار لا محيص عن التكلَّم على حسب القواعد .
فنقول : أمّا البيع الربوي فظاهر الأخبار الواردة فيه بطلانه من رأس ، لا بطلان خصوص الزيادة وإن لم نفهم من الآية إلَّا خصوص تحريم الزيادة ، لكنّ الأخبار الواردة كافية في إثبات المطلوب ، نعم في باب القرض الربوي في خصوص ما إذا كانت الزيادة بصورة الشرط اختار السيّد الطباطبائي طاب ثراه صحّة القرض وبطلان الشرط بناء على عدم إفساد الشرط الفاسد ، وعلى كلّ حال فلا كلام في بطلان البيع بحكم الأخبار .
وأمّا النكاح فحيث إنّه حقيقة أخرى غير حقيقة البيع - وإن كان قد جمعهما عقد واحد - فلا مانع من القول بصحّته أو التفكيك بين أجزاء العقد الواحد بعد اختصاص المانع عن النفوذ - وهو الأخبار المانعة عن بيع الربا - بالجزء البيعي منه وتحقّق المقتضي مع عدم المانع بالنسبة إلى الجزء النكاحي إذ ليس إلَّا التفكيك وهو غير عزيز ، فلا بدّ على هذا من القول بالتجزئة في الدينار أيضا والقول بوقوع مقدار منه يقسّط على مهر المثل مهرا للزوجة وبطلان مقدار منه يقسّط على ثمن المثل .
والحاصل : أنّ الزيادة الواقعة في أحد طرفي البيع الربوي إن كانت من قبيل شرط الفعل أو النتيجة ، فبعد بطلان البيع حيث لا دليل على لزوم الشرط الابتدائي ، تقع تلك الزيادة فاسدة قهرا .
وأمّا إذا كانت من قبيل إيقاع حقيقة النكاح التي لا يجري فيه دليل الربا ويكون لنفسه دليل النفوذ مستقلا فبعد بطلان البيع لا مانع من الأخذ بدليل نفوذها ، ومجرّد التفكيك في أجزاء العقد الواحد غير مضرّ ، كما أنّ الجهل بمقدار المهر أعني :
مقدار ما يوازي من العوض المجعول في العقد مهر المثل غير مضرّ أيضا ، كيف

688

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست