responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 689


وكلاهما موجود في موارد الحكم بتبعّض الصفقة .
اللهمّ إلَّا أن يقال : إنّ تبعّض الصفقة في الموارد الأخر كان موجبا للخيار في حقّ من تبعّضت عليه ، وفي مقامنا لا يمكن الحكم بثبوت الخيار للمرأة في أصل النكاح ، لعدم قبوله الخيار ، والخيار في المهر خاصّة أيضا لا وجه له بعد عدم كونه عقدا مستقلا ، وإنّما هو من تتمّة عقد النكاح .
وحينئذ فيدور الأمر بين القول بلزوم التبعّض عليها وإن كان على خلاف ما قصدته ورضيت به ، وبين القول بالبطلان في خصوص المهر إذ النكاح غير باطل بواسطة بطلان المهر لأنّ العوض الذي تبعّض على الزوجة إنّما هو الدينار ، وأمّا النكاح فهو وإن كان بعض المعوّض المنتقل إلى الزوج ، ولكنّه لا يقبل خيارا ، والمسألة محلّ إشكال .

689

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست