الخامسة عشر لو باعت دينارا وتزوّجت نفسها من شخص واحد بدينار واحد بحيث كان الدينار المأخوذ من ذلك الشخص مهرا وثمنا ، فحكم المحقّق قدّس سرّه في الشرائع ببطلان البيع والمهر وصحّة النكاح . أمّا بطلان البيع فلأجل زيادة أحد المتجانسين وهو المثمن على الآخر بالزيادة الغير المجانسة وهو النكاح ، ولا فرق في لزوم الربا بين كون الزيادة مجانسا للعوضين أم غيره ، من قبيل العين أو المنفعة أو الوصف أو النكاح . وأمّا صحّة النكاح فلأجل أنّ صحّته غير متقوّمة بصحّة المهر ، ولهذا لا يبطل لو جعل المهر خمرا أو خنزيرا ، غاية الأمر أنّها ترجع إلى مهر المثل بالدخول ، هذا محصّل ما ذكره مع توضيح . وقد استشكل فيه شيخنا الأستاذ دام ظلَّه تبعا للمسالك والمحكيّ عن القواعد بأنّه بعد عدم التعبّد في كلَّي المعاملة الربويّة ببطلان خصوص الزيادة حتّى تكون النتيجة في ما نحن فيه بطلان الزيادة التي هي النكاح ، وكذا عدم التعبّد في خصوص ما إذا كان الزيادة من غير الجنس بوقوع المعارضة بين تلك الزيادة وبين الطرف الآخر الغير المجانس لها وبطلانها في ما عداهما كما ورد في ما إذا كانت الضميمة من