الرابعة عشر قد عرفت الحال في جانب زيادة عين المهر عند المرأة وأنّه عند الطلاق قبل الدخول يكون لها الخيار بين ردّ نصف العين إلى الزوج بذلا للزيادة مجّانا ، وبين إعطاء قيمة النصف الخالي عن الزيادة ، وقلنا بأنّ الحكم في خبر الوصيف بأنّ عليها القيمة يوم الدفع لا ينظر في زيادة ولا نقصان . الظاهر أنّه لأجل الإرفاق بالزوجة في جانب الزيادة ، لا أنّه الحكم عليه بتعيّن القيمة . فاعلم أنّه يعرف من هذا ، الحال في طرف النقيصة ، فيصير الأمر بالعكس ، أعني : أنّ الخيار حينئذ إلى الزوج ، فإن شاء أخذ نصف العين بدون مطالبة الأرش ، وإن شاء أخذ قيمة النصف الخالي عن النقيصة ، فإنّ الظاهر أنّ الحكم في الخبر بالقيمة إنّما هو في طرف النقيصة يكون لأجل الإرفاق بالزوج ، فيكون له إسقاط حقّه عن النقيصة ، وحينئذ فحيث إنّ نصف العين مصداق لنصف : « ما فَرَضْتُمْ » كان هو عين ما يستحقّه ، فيجوز له مطالبته .