responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 684


كان هو الوليّ الحسبي بواسطة تصدّيه أُموراتها نفذ أمره في نكاحها ، وإلَّا فالولاية لمن تصدّى أمورها .
وكذلك يستقيم معنى الرواية التي عطف فيها على الوليّ من توكَّله في أمرها ، فإنّ الغرض فيه التعميم إلى الوليّ الإجباري والاختياري .
وأمّا لو قلنا بأنّ الإجماع قائم في مرحلة الثبوت على خلاف كلا الأمرين حتّى لا يمكننا حينئذ حفظ ظهور هذه الروايات بالنسبة إلى عنواني الأخ ومن يتولَّى أمور المرأة فالإنصاف أنّ المتعيّن حينئذ هو طرح هذه الفقرة إذ حملها على التوكيل يأبى عنه العبارة ، فإنّ المتولَّي للأموال أيّ ارتباط له بالتولية في العقد والعفو ؟ وأيّ وجه لتأدية التوكيل في مقام النكاح بمثل هذه العبارة المؤدّية للتوكيل في الأموال .
ولا ملازمة بين التوكيل من جهة المال والتوكيل من جهة النكاح ، والحال أنّ الرواية في مقام تعداد من بيدهم النكاح ، فلا يصحّ عدّ المتولَّي للأموال في جملته ، بخلاف الحال على المعنى الآخر ، فإنّ ذكره حينئذ في كمال المناسبة لإثبات التلازم بين المال والنكاح ، يعني أنّ من تولَّى أمور ماله حسبة للَّه فصار وليّا حسبيّا كان له الولاية على النكاح وليس للمرأة بعد البلوغ عدم الإجازة لتصرّفه النكاحي ، كما ليس له عدم الإجازة لبيعه وشرائه .
فالمقصود أنّها كما يثبت عليها الولاية في أمر أموالها يثبت أيضا في أمر نكاحها مع صغرها ، وهذا معنى مناسب كما يناسبه ذكر اليتيمة أيضا في بعض الأخبار ، بخلاف الحمل على التوكيل .
الموضع الثالث - الفرق بين الوكيل والوليّ في مقدار العفو :
لا إشكال في أنّ الوكيل إنّما يصحّ له العفو بالمقدار الذي وكلّ فيه ، فلا يجوز له

684

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست