responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 683


من أبيها وصرف الثلث في مواضعه .
والحاصل : أنّ ظاهر الأخبار هو الولاية الأخباريّة ، ولا يمنع من هذا الظاهر إلَّا شيئان :
الأوّل : عدم ذكر الحاكم في عداد الأولياء ، والحال أنّ ولاية العدول فضلا عن الفسّاق ليست إلَّا بعد عدم التمكَّن منه .
والثاني : إثبات الولاية في النكاح أيضا كما في المثال للأخ ومن يتولَّى المال .
فإن أمكن لأحد دعوى أنّه ليس بحسب مقام الثبوت إجماع على خلاف المطلبين ، وإنّما انعقد من جهة أصالة عدم الولاية لأحد على مال غيره وعدم وجود الدليل في غير ما ذكر - فصار المتيقّن هو الحاكم مع إمكانه ، ولم يعلم أيضا توسعتها بالنسبة إلى النكاح ، فصار المتيقّن هو المال ، فالإجماع مبناه الأصل وعدم الدليل ، فإذا وجدنا الدليل فلا مانع من الأخذ به - وحينئذ فينتظم معنى جميع الروايات الواردة في الباب ، حيث يعلم منها أنّ الحاكم وغيره في عرض واحد ، كما ربّما يستفاد من الصحيحة الواردة في القيّم على الصغار ، حيث قال عليه السّلام : إذا كان القيّم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس [1] .
وكذلك يعلم منها أنّه كما أنّه ليس لها الاعتراض في أمر المال ، ليس لها الاعتراض في أمر النكاح ، يعني أنّه في كلتا الجهتين يكون للوليّ الحسبي الولاية الحسبيّة .
ويصحّ تقييد الأخ في رواية إسحاق بن عمّار بكونه القائم بأمورها ، فإنّه إذا



[1] الوسائل : كتاب التجارة ، الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 2 .

683

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست