responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 682


هذه الأمور ، بل وأمر النكاح فلا يعدّ مخالفا للإجماع .
وقد عرفت أنّ الرواية ظاهرة في الحكم بثبوت الولاية القهريّة كالأب في حقّ الأشخاص الذين جعلتهم في عرضه وبمنزلته ، فيكون ذكر الأخ من باب أنّه أحد المكلَّفين ، إلَّا أنّه لكونه أقرب إليها خصّ بالذكر ، ولهذا قيّده في رواية إسحاق بن عمّار بقوله : إذا كان يعني الأخ يقيم بها ويقوم عليها ، يعني إذا لم يتصدّها الأخ فالأجنبي المتصدّي لأُموراتها .
ويدلّ على هذا المعنى ذكر اليتيمة عقيب عنوان من ينفذ أمره في المال في بعض الأخبار ، فإنّه على ما ذكره قدّس سرّه لا يتمّ ولاية من يتولَّى أمور المرأة إلَّا في حقّ الكبيرة .
ولا ينافي ما ذكرنا قوله في بعض الأخبار : هو الأب ومن توكلَّه المرأة . إذ غاية ما يلزم أن يكون المراد بالموصول في قوله تعالى : * ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي ) * الآية الأعمّ من الوليّ الاختياريّ والوليّ الإجباريّ .
فالفرق بيننا وبين شيخنا المرتضى قدّس سرّه أنّه جعل الموصول أعمّ وحمل أخبار ذكر الأخ والموصى إليه ومن يتولَّى أمور المرأة من قبيل المثال للوليّ الاختياريّ ، ولكنّا حملناها على التمثيل للوليّ القهري .
ويرد عليه قدّس سرّه بالنسبة إلى خصوص ما ذكره في عنوان الموصى إليه لأجل تخريب الولاية القهريّة فيه - من أنّه يحتمل كونه كالأخ - : أنّا وإن سلَّمنا ما ذكره بالنسبة إلى الأخ ومن يتولَّى الأمور ، ولكن لا نسلَّمه بالنسبة إلى الموصى إليه ، فهو على كلّ حال لا بدّ من حمله على المثاليّة للولاية القهريّة ، إذ الغلبة التي ذكرها في جانب الأخ ومتصدّي الأمور غير موجودة في وصيّ الأب ، فلا تجعله البنت وكيلا لنفسها في أمر التزويج لأجل المنافرة عنه ، حيث يتصدّى لتقسيم التركة المتخلَّفة

682

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست