ذكر هذه العناوين أعني : الأخ والموصى إليه والرجل يبتاع ويشتري . إلخ ، كونها غالبا إنّما توكَّل أحد هؤلاء . فالمراد بجملة الصلة في قوله تعالى : * ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) * [1] هو الأعمّ من الولاية الإجباريّة الثابتة في الأب والجدّ في الصغيرة ، والاختياريّة الثابتة في الوكيل في الكبيرة ، كما أنّ المراد بالامرأة المعفوّ عنها التي بيد الوليّ عقدة نكاحها الأعمّ من الكبيرة والصغيرة . وقد اختار هذا المعنى شيخنا المرتضى قدّس سرّه في ما كتبه في النكاح واختار بهذا البيان عدم استفادة الولاية الإجباريّة في الوصيّ في باب النكاح إذ بعد ما كان المقصود من ذكره هذه الأمثلة التمثيل للوليّ بالمعنى الأعمّ فلا يعلم أنّ الموصى إليه هل هو من قبيل الأخ الذي ولايته اختياريّة ، أم من قبيل الأب الذي ولايته إجباريّة . وعلَّل ترجيح هذا المعنى على إرادة خصوص الإجباريّة بأنّه يلزم على ذلك التقدير مخالفة الأصل والظاهر ، ومراده ظاهرا أنّ الولاية الإجباريّة غير ثابتة إلَّا للأب والجدّ الأبي دون غيرهما من الأخ ومن يتولَّى أمور أموال الصغيرة فإنّ الإجماع قائم على أنّ الأب والجدّ لا يزاحمهما غيرهما عند وجودهما ، وبعد فقدهما ليس لأحد ولاية إجباريّة على الصغير والصغيرة في أمر النكاح لأنّه ليس من حوائجهما المعطَّلة . نعم يكون بالنسبة إلى إصلاح ماله ، فإنّ الشارع لا يرضى بتعطيله ، فأوّلا يتصدّيه الحاكم ، وبعده عدول المؤمنين ، وبعدهم فسّاقهم .