responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 679


المعطوف عليه في الاستثناء عن حكم ثبوت النصف للزوجة ، كما هو الحال على المعنى الآخر إذ يكون الثابت في صدر الآية الحكم بنصف الفريضة للمطلَّقة قبل الدخول ، والمستثنى عن هذا الحكم فردان : أحدهما : صورة عفو المرأة نفسها ، والثاني : عفو من له ولاية عليها إمّا إجبارا وإمّا اختيارا .
وأمّا على إرادة الزوج فالمناسب له سبق الحكم بثبوت النصف للزوجة والنصف الآخر للزوج حتّى يكون استثناء عفو الزوجة من الحكم الأوّل وعفو الزوج من الحكم الثاني .
لا يقال : حينئذ أيضا لا مناسبة لإسناد العفو إلى الزوج لأنّه المعطي ، والعفو إنّما يناسب بالنسبة إلى الآخذ والمطالب .
لأنّا نقول : المناسبة ثابتة بالنسبة إلى بعض الصور وهو صورة دفع الزوج عند العقد تمام المهر إلى الزوجة ، فإنّه يطالب منها نصفه بعد الطلاق ، فالعفو صحيح منه حينئذ ، كما أنّه يصحّ إسناده إلى الزوجة في صورة العكس ، أعني : ما إذا تأخّر الدفع إلى ما بعد الطلاق ، حيث تطالب النصف منه حينئذ الزوجة ، فباعتبار هذين الموردين صحّ إسناده العفو إليهما على وجه الإطلاق .
وبالجملة ، الآية ليست بظاهرة إلَّا في ما اشتملت عليه المستفيضة ، فلا وجه للعدول عنه ، وحينئذ فلا بدّ من صرف عنان الكلام إلى شرح المراد منها وباللَّه المستعان وعليه التكلان .
فنقول : قد يقال في توجيه معنى هذه الروايات : إنّ المراد بالأب إنّما هو المثال للولاية القهريّة بالنسبة إلى الصغيرة ، كما أنّ المراد بالأخ والموصى إليه والذي يبيع ويشتري في مال المرأة هو المثال للولاية الاختياريّة ، كما عبّر عنه في بعض الروايات بقوله : هو الأب ومن يوكَّله المرأة من أخ أو قرابة أو غيرهما ، والنكتة في

679

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست