responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 675


وهي غير معارضة في مرتبتها بشيء ، فلا وجه لعدم الأخذ بها ، نعم لا بدّ من الفحص عن أنّ القول بالنصف هل كان مذهبا للعامّة حتّى يصحّ التقيّة فيه ، أو لا ؟
فإن كان مذهبا لهم كان هذا الوجه أوجه وجه في رفع اختلاف أخبار المسألة .
فإن قلت : كما أنّ الكذب العمدي والاشتباه مستبعدان ، بل مقطوع العدم بالنسبة إلى هؤلاء الأجلَّاء الرواة لأحاديث التنصيف من مثل محمّد بن مسلم وزرارة والحلبي وابن أبي يعفور وعبيد بن زرارة وأبي عبيدة الحذّاء وأبي العباس فضل بن عبد الملك البقباق وجميل بن صالح ، كذلك يبعد عنهم كمال البعد الخلط بين الحديث الجدّي والغير الجدّي ، مع أنّه قد حكى في الحدائق نقل جملة من أصحابنا كون التمام مذهبا لجمهور العامّة ، وكذا يظهر من الوسائل أيضا مطابقة أخبار التمام لمذهب العامّة ، فكيف يتمّ ما ذكرت ؟
قلت : أمّا ما ذكرت من الاستبعاد فيرفعه أنّ اثنين من هؤلاء الأجلَّة وهما زرارة والحلبي نقلا حديث التمام أيضا كما نقلا حديث التنصيف ، فتكرار السؤال منهما وعدم اعتراضهما على الإمام بمخالفة قوليه ربّما يقرب أنّهما ممّن حفظا الحديث بحقيقته فاعتراض الإمام إنّما هو مختصّ بمن روى النصف ولم يرو التمام وأمّا نقل جملة من الأصحاب كون التمام موافقا للعامّة ، فلا يوجب علما بالحال إذ ربّما يكون المذهب المنقول إلينا من أكثر رؤسائهم هو التمام ، ولكن كان في عصر صدور أخبار التنصيف واحد متنفّذ منهم قائلا بالتنصيف وكان التقيّة منه ولم ينقل النقلة قوله لتفرّده بذلك ، ولكن كان ممّن يتّقى منه .
وبالجملة ، بعد عدم القطع بعدم المحمل الصحيح لمضمون هذه الرواية والمفروض كونه شارحا لسائر الأخبار وعدم المعارض له في هذا المضمون - بمعنى أنّه لم يرد خبر بأنّ رواة النصف حفّاظ في هذا النقل - لا وجه لعدم الأخذ بها ،

675

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست