responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 67


الحرمة اتّحاد الفحل يعتبر أيضا اتّحاد المرضعة ، بحيث لو ارتضعا من ثديين لامرأتين لكن من فحل واحد فلا تحريم ، مع أنّه خلاف الإجماع والأخبار .
والظاهر انحصار الجواب عن هذا بحمله على أنّ المقصود من هذا القيد كون الارتضاع من الثدي لإخراج الوجور ، لكن لمّا كان إبقاء الثدي بحاله بلا تقييده بالوحدة مورثا لفساد المعنى فإنّ اللازم حصول الحرمة بين كلّ من ارتضع من الثدي ولو من أشخاص مختلفين ، احتيج إلى تقييده بقيد الوحدة ، يعني ليس كلّ ارتضاع اثنين من الثدي موجبا للرضاع المحرّم إلَّا ما كان من الثدي الواحد ، يعني ما كان واحدا فحله ولو كان متعدّدا امرأته .
وهذا الحمل وإن كان خلاف الظاهر ، لكنّه ليس ببعيد ، خصوصا بعد ملاحظة أنّه ليس المراد وحدة نفس الثدي ، وإلَّا لزم عدم النشر باختلافه ولو من امرأة واحدة بأن أرضعت غلاما من الثدي اليمنى وجارية من اليسرى ، ولا يقول به أحد ، فلا بدّ أن يراد الوحدة باعتبار من أضيف إليه الثدي ، وكما يمكن أن يجعل من أضيف إليه هي المرأة ، يمكن جعله الفحل الذي يكون اللبن منه .
وعلى هذا تصير الرواية نصّا في نفي الوجور إذ بعد انحصار أمر الرواية في معنيين لا ثالث لهما وكان أحدهما خلاف الإجماع ، صارت في المعنى الآخر ، وإن كان خلاف الظاهر الأوّلي نصّا فيعارض نصّ الروايتين المتقدّمتين بعد اعتبار سندهما بما عرفت .
وحينئذ يمكن ترجيح جانب هذه الرواية بمخالفته للعامّة وموافقتهما لهم ، ومع الغضّ عن ذلك يمكن ترجيح تلك أيضا بعمومات الحلّ ، أعني : قوله تعالى :
* ( وأَنْكِحُوا . . . ) * الآية .
الثالث : أن تكون المرأة حيّة حال الامتصاص من ثديها ، والتمسّك لإثباته

67

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست