المسألة وفي مسألة من باع ثمّ ملك وأجاز ، وبعد صحّة البيع في النصف يصير مشاعا في كلا النصيبين لا محالة ، فيقع في ربع العين منجّزا وفي ربعه معلَّقا على إجازة الشريك الآخر ، هذا كلَّه في مسألة البيع . وأمّا مسألتنا فالكلام فيها هو الكلام في تلك لو قلنا بأنّ المهر لا يملك بالعقد إلَّا نصفه ، فيجري فيه جميع ما تقدّم حتّى الإشكال في صحّة الهبة حسب الوجهين المتقدّمين في صحّة البيع وبطلانه ، كما أنّه على القول بالصحّة لا وجه لتعيّنه في نصيب الزوجة حتّى يتعيّن النصف الباقي للزوج ، بل الوجه شيوعه في كلا النصيبين . وأمّا إن قلنا بأنّ المهر كلَّه ملك المرأة بالعقد فيجئ حينئذ الكلام في أنّها حين هبتها النصف لزوجها إن قصدت النصف المشاع الذي هو متزلزل أو النصف الذي هو مستقرّ ، أو الشيوع في كليهما فلا يخفى اتّباع قصدها وإن لم تقصد إلَّا النصف المضاف إلى العين الخارجيّة من دون إضافتها الكسر إلى أحد من العناوين المذكورة ، فالقاعدة حينئذ تقتضي الحكم بصحّة الهبة لأنّها في الملك حسب الفرض . وأمّا إذا طلَّقها بعد هذا زوجها قبل الدخول فمقتضى القاعدة في النصف الذي يملكه الزوج بهذا الملك الجديد أن يكون شائعا في النصف الموهوب وغيره ، وذلك لأنّ العين على حالها التي هي عليها حال الطلاق من ورود الهبة على نصفها المشاع لا بدّ من اعتبار ورود نصفين عليها في عرض واحد ، نصف للزوجة ونصف للزوج ، ولا محالة يوجب هذا سريان كلّ من نصفيهما إلى الموهوب وغيره ، لكنّ الزوج غير متعهّد لنصف الزوجة ، وأمّا الزوجة فمقتضى تعهّدها أن يؤدّي إليه نصف ما في ملكها من نصف العين المشاهدة وبذل النصف الآخر إن كان قيميّا ، فقيمته وإن كان مثليّا فمثله ، هذا كلَّه فيما إذا كان عينا شخصيّا مشاهدا ، أو كان كليّا ، ولكن عيّن