responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 665


في المصداق الخارجي المشاهد .
وأمّا إذا كان كلَّيّا في الذمّة فإن كان قيميّا كعبد كلَّي في ذمّة الزوج فوهبت الزوجة نصف ذلك العبد الذمّي مشاعا ثمّ طلَّقها قبل الدخول فلا بدّ حينئذ من القول بأنّه بالطلاق يرجع ربع ذلك إلى الزوج ويبقى ربعه الآخر في ذمّته دينا للزوجة ، كما أنّ ذمّة الزوجة مديونة له بقيمة ذلك الربع الآخر ، وإن كان مثليّا كالحنطة والدراهم فبسبب الطلاق الواقع عقيب الهبة المذكورين يرجع ذلك المثلي إلى الزوج ويبقى بالنسبة إلى الربع الآخر من ذمّتي الزوج والزوجة مشغولة للآخر به فيحصل التهاتر كما هو واضح ، فتدبّر .

665

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 665
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست