responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 663


حاله بحسب مقام الثبوت عن أربعة أنحاء :
لأنّه إمّا يشير إلى نصفها المضاف إلى ملك نفسه ، وإمّا يشير إلى إضافته إلى ملك شريكه ، وإمّا يشير إلى الإشاعة السارية في الحقّين ولا محالة يسير ربعا في نصف نفسه وربعا في نصيب شريكه ، وإمّا يشير إلى ذات النصف بلا نظر إلى شيء من الخصوصيّات الثلاث ، بل يلحظ ذات الدار ويضيف إليها النصف من غير لحاظ عروض الملكيتين عليها ، فلا إشكال في الشقوق الثلاثة الأول .
وأمّا الشقّ الأخير فربّما يقال : حيث إنّه أطلق النصف فنسبته إلى كلّ من الحصّتين على السواء ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فاللازم هو التوزيع .
ولكن لا يخفى أنّ التوزيع أيضا خصوصيّة ثالثة يحتاج إلى ملاحظة السريان في الحصّتين ، فترجيحه على الخصوصيّتين الأخريين بلا مرجّح .
وحينئذ ربّما يقال ببطلان أصل البيع بملاحظة أنّه مبادلة مال بمال بأن يخرج كلّ من المالين عن مالك معيّن وينتقل إلى مالك آخر كذلك ، وها هنا ليس للنصف المبيع مالك كذلك حتّى ينتقل عن ملكه لأنّه مردّد بين ثلاثة وجوه .
أو يقال : بالصحّة بملاحظة عدم اعتبار الخروج عن المالك في حقيقة البيع وإن كان يعتبر الدخول في ملك المالك المعيّن ، مثلا بيع الحنطة التي كانت من المباحات الأصليّة قبل حيازتها وكذلك بيع الحنطة الكلَّيّة قبل اعتبار وجودها في العهدة ، نعم بواسطة نفس المبادلة البيعيّة يحدث تعهّد للبائع ، فيكفي في بيع الكلَّي هذا التعهّد والوجود في العهدة التي ينشأ من قبل البيع ، حيث إنّ مفهوم الحنطة مع قطع النظر عن الوجود الخارجي الفراغي أو الوجود الذمّي التعهّدي ليس متّصفا بالماليّة .
وبالجملة ، لا يعتبر النقل عن المالك المعيّن ، وإذن فاللازم منه الصحّة في هذه

663

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست