حاله بحسب مقام الثبوت عن أربعة أنحاء : لأنّه إمّا يشير إلى نصفها المضاف إلى ملك نفسه ، وإمّا يشير إلى إضافته إلى ملك شريكه ، وإمّا يشير إلى الإشاعة السارية في الحقّين ولا محالة يسير ربعا في نصف نفسه وربعا في نصيب شريكه ، وإمّا يشير إلى ذات النصف بلا نظر إلى شيء من الخصوصيّات الثلاث ، بل يلحظ ذات الدار ويضيف إليها النصف من غير لحاظ عروض الملكيتين عليها ، فلا إشكال في الشقوق الثلاثة الأول . وأمّا الشقّ الأخير فربّما يقال : حيث إنّه أطلق النصف فنسبته إلى كلّ من الحصّتين على السواء ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فاللازم هو التوزيع . ولكن لا يخفى أنّ التوزيع أيضا خصوصيّة ثالثة يحتاج إلى ملاحظة السريان في الحصّتين ، فترجيحه على الخصوصيّتين الأخريين بلا مرجّح . وحينئذ ربّما يقال ببطلان أصل البيع بملاحظة أنّه مبادلة مال بمال بأن يخرج كلّ من المالين عن مالك معيّن وينتقل إلى مالك آخر كذلك ، وها هنا ليس للنصف المبيع مالك كذلك حتّى ينتقل عن ملكه لأنّه مردّد بين ثلاثة وجوه . أو يقال : بالصحّة بملاحظة عدم اعتبار الخروج عن المالك في حقيقة البيع وإن كان يعتبر الدخول في ملك المالك المعيّن ، مثلا بيع الحنطة التي كانت من المباحات الأصليّة قبل حيازتها وكذلك بيع الحنطة الكلَّيّة قبل اعتبار وجودها في العهدة ، نعم بواسطة نفس المبادلة البيعيّة يحدث تعهّد للبائع ، فيكفي في بيع الكلَّي هذا التعهّد والوجود في العهدة التي ينشأ من قبل البيع ، حيث إنّ مفهوم الحنطة مع قطع النظر عن الوجود الخارجي الفراغي أو الوجود الذمّي التعهّدي ليس متّصفا بالماليّة . وبالجملة ، لا يعتبر النقل عن المالك المعيّن ، وإذن فاللازم منه الصحّة في هذه