responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 662


< فهرس الموضوعات > لو وهبت نصفا مشاعا من المهر ثمّ طلَّقها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من ملك نصف الدار وباع نصفها < / فهرس الموضوعات > المسألة الثامنة لو وهبت نصفا مشاعا من المهر ثمّ طلَّقها لو وهبت نصفا مشاعا من المهر العيني من زوجها ، ثمّ طلَّقها زوجها قبل الدخول فهل النصف الباقي يرجع إليه بتمامه أو بنصفه الذي هو ربع المهر ويرجع في الربع الآخر إلى البدل ؟
الكلام في هذه المسألة في الجملة متّحد مع الكلام في مسألة من ملك نصف الدار وباع نصفها ، ولو قلنا هنا بأنّ المرأة لا يملك بالعقد إلَّا نصف المهر ، والنصف الآخر إنّما يملك بالدخول كانت المسألتان من باب واحد ، ولكن على ما هو الحقّ من تملَّكها تمام المهر بالعقد غاية الأمر ملكا متزلزلا في نصفه ومستقرّا في الآخر فهذه المسألة نظير لتلك .
وينبغي الإشارة إلى الشقوق المتصوّرة في تلك المسألة بحسب مقام الثبوت مع قطع النظر عن مقام الإثبات ، ثمّ ملاحظة حكم كلّ واحد ، ثمّ مقايسة الكلام في هذه المسألة .
من ملك نصف الدار وباع نصفها فنقول : الذي يملك نصفا مشاعا من الدار الشخصيّة ويبيع نصفها لا يخلو

662

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 662
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست