الزنا ، بل ما كان عن وطي بالشبهة ، وذلك بواسطة إضافة الفحل ، وقوله عليه السّلام : امرأتك ، بعد القطع بعدم اعتبار خصوص الزوجيّة الدائميّة ، فيبقى كونها محلَّلة الوطي ، فيخرج ما كان محرّما لعدم تحقّق الإضافة ، كما أنّه لا فرق بعد عدم كونه حلا لها وعدم كونها امرأة له بين كونهما معذورين في الوطي والعدم . فمن القويّ القريب القول بعدم نشر الحرمة في الرضاع من اللبن الحاصل من وطي الشبهة فضلا عن الزنا ، واللَّه هو العالم بحقائق أحكامه . الثاني : أن يكون بالامتصاص من ثدي المرأة ، فلا يكفي الوجور في الحلق ، وجه ذلك وجود لفظة « الرضاع » وهي - على ما صرّح به صاحب القاموس - عبارة عن المصّ من ثدي المرأة ، وهو وإن لم يكن له بهذا الوجه لفظ مرادف في الفارسيّة بحيث يؤدّي هذا المعنى مفردا إلَّا أن ينضمّ ألفاظ متعدّدة إلَّا أنّه ليس من البعيد أن لم يوضع في اللغة الفارسيّة بإزاء خصوص هذا المعنى لفظ ووضع في العربيّة ، كما أنّ مثله غير عزيز . وهذا ليس من إثبات اللغة بقول لغوي واحد ، فإنّه يكفي في الاشتراط الاحتمال ، فإنّه مع الاحتمال يصير اللفظ مجملا مفهوميّا ، فيرجع إلى عمومات حلَّيّة النكاح مثل قوله تعالى : * ( وأَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ ) * [1] الآية ، وإن كان قوله تعالى : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * [2] مجملا أيضا فإنّه إذا كان قوله تعالى : * ( وأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) * [3] مجملا حسب ما ذكرنا ، يسري الإجمال
[1] سورة النور : الآية 32 . [2] سورة النساء : الآية 24 . [3] سورة النساء : الآية 23 .