responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 64


الوطي للزوجة ، والوطي لملك اليمين فرد نادر ، فكما صار تلك الغلبة نكتة لذكر لفظ امرأتك في الخبر مع أنّ الملاك أعمّ ، والمقصود كون الوطي صحيحا في مقابل الزنا بالأجنبيّة ، كذلك من الممكن أن تكون النكتة في التقييد بقيد من لبن ولدك ، أيضا هي الغلبة المذكورة ، وإلَّا فالمقصود كون اللبن حاصلا من الفحل لا بالدرّ بلا توسّط الفحل .
والحاصل : يمكن منع دعوى الانصراف في مطلقات اعتبار الفحل مع دعوى سقوط ما ذكر فيه التقييد بالولد عن التقييد ، وعلى فرض التسليم فالمرجع كما عرفت إطلاق قولهم : يحرم من الرضاع . إلخ ، لما عرفت من صدق عنوان الرضاع عرفا .
والذي يرشدك إلى ما ذكرنا من محكَّميّة إطلاق قوله في صحيحة العجلي كونه في مقام التحديد وبيان كلام رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، ومقتضى مقام بيان المراد اللبيّ ذكر تمام ما اندمج ذكره في تلك القضيّة ، ولو كان قيد الولادة في قبال الحمل معتبرا لكان إخلالا في مقام البيان ، وهو في غاية البعد .
وهذا بخلاف قوله في صحيحة ابن سنان : « من لبنك ولبن ولدك » فإنّ ظاهره الأوّلي وإن كان اعتبار الولادة وعدم كفاية الحمل فضلا عن الدرّ بلا وطي ، ولكن من الممكن كون الإتيان به لأجل الاحتراز عن خصوص الدرّ دون الحمل ، فيكون جمعا بينه وبين الصحيحة الأولى ، كما أنّ قيد امرأتك أيضا هكذا ، يعني وإن كان ظاهره الأوّلي خاصّا بخصوص الزوجة الدائميّة دون المنقطعة فضلا عن ملك اليمين والمحلَّلة ، ولكن من المعلوم أنّ الغرض هو الاحتراز عن المحرّم وطيها ، كما أشار إلى ذلك في صحيحة العجلي بإضافة الفحل إلى ضمير المرأة .
ومن هنا ظهر وجه اعتبار كون اللبن من الوطي الصحيح ، ليخرج ما كان عن

64

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست