الشرع المخطَّئ للعرف ، ولا وجه آخر له غيره ، وحيث إنّ الحكم باللزوم حكم عليه بما لم يقصده أصالة - إذ قد عرفت أنّ القصد الأصالي محيط بالمجموع لا بكلّ واحد وحده ، والقصد الضمني وإن تعلَّق ، لكنّ الحكم تابع للقصد الأصالي في العقود دون الضمني - فلا محيص عن البطلان . نعم لو كان الحقّ ثابتا له ، ثمّ إنّه بملاحظة ولايته على حقّه أسقطه ، كان العقد لازما حينئذ ، ولكن أين هذا من عدم ثبوت الحقّ له أصلا ومن الابتداء ، هذا . الفرق بين شروط الفاسدة والصحيحة المتخلَّفة وتبعّض الصفقة ولكنّ المسألة بعد محلّ إشكال لعدم معلوميّة كون الخيار مرتّبا على ثبوت الحقّ عندهم ، وإنّما المعلوم أنّهم يرونه مستحقّا للرجوع في المعاملة عند فقدان الشرط الذي شرطه ، وأمّا أنّه من توابع الحقّ أو أنّه في عرضه - وكلاهما من آثار نفس الالتزام - فغير معلوم ، فمن المحتمل كونه كذلك . وعليه فلا فرق بين الشرط المفقود الصحيح أو الشرط الفاسد ، فإنّ الالتزام في كليهما متحقّق مع عدم وصوله إلى شرطه خارجا . مضافا إلى سؤال الفرق بين الشروط الفاسدة وباب تبعّض الصفقة حيث إنّ ظاهرهم الجري على القاعدة في الحكم بالصحّة بالنسبة إلى المقدار المتملَّك ، مع أنّه أيضا غير مقصود إلَّا تبعا وفي ضمن الكلّ . والذي ربما يقال أيضا في مقام إتيان مقتضى القاعدة في جميع الأبواب : إنّه لا إشكال في أنّ لنا قصدا عقديّا إنشائيّا ، وهو حاصل ، في المكره ومن تخيّل ماله مال غيره ، فإنّهما منشئان المعاملان بدون قصور في قصدهما وإنشائهما ، وطيبا