نفسانيّا وهو المفقود فيهما . ولنا أيضا صحّة فعليّة ولو مقرونا مع الخيار ، وبطلانا وصحّة تأهّليّة بمعنى قابليّة لحوق طيب النفس بالإنشاء كما هو الحال في العقد الفضولي قبل الإجازة والردّ . فالأوّل مضافا إلى القصد الإنشائي محتاج إلى طيب النفس ولا بدّ في الثاني من فقد القصد الإنشائي ، كما أنّ الثالث مرتّب على وجود الإنشائي مع فقد طيب النفس ، كما في الفضولي والمكره . ولا إشكال في أنّه قد وقع الذات الخالية عن الوصف سواء في الشروط المتخلَّفة أم الفاسدة ، أو عن الجزء ، كما في باب تبعّض الصفقة في خصوص ما إذا لم يكن فقده موجبا للمباينة الحقيقيّة عرفا ، بل كان داخلا في الزائد والناقص عندهم تحت القصد والاختيار الإنشائي . ألا ترى أنّه لو ذهب أحد خمسة فراسخ قاصدا إلى حدّ عشرة فراسخ ، ثمّ مات على رأس الخمسة يصدق في حقّه أنّه جاء هذه المسافة بقصده واختياره ، بخلاف ما إذا اشتبه الخمسة فتخيّل طريق بلده بطريق أخرى فسلكها ، فإنّ ما سلكه حيث إنّه مبائن ومغاير مع المقصود لا يكون بما هو هذا الخاصّ مقصودا ومختارا . وبالجملة ، لا نقول : إنّ مقصوده كان هو الخاصّ ، وهذا غير الخاصّ فلا مقصود في البين ، بل المقصود حاصل فيما إذا كان المبيع عينا شخصيّة والوصف من الأوصاف العرضيّة ، لكن مع هذا لا يصدق في حقّه أنّه طيّب النفس بهذا الفاقد الصحفة ، والمفروض أنّه شرطها في ضمن العقد . فيصير نتيجة ذلك أن يقال بصحّة البيع تأهّلا ، بمعنى أنّه إنّ رضي وطاب نفسه بالفاقد كان البيع وكذا النكاح - حيث إنّه مشترك مع البيع في الاحتياج إلى