responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 639


نفسانيّا وهو المفقود فيهما .
ولنا أيضا صحّة فعليّة ولو مقرونا مع الخيار ، وبطلانا وصحّة تأهّليّة بمعنى قابليّة لحوق طيب النفس بالإنشاء كما هو الحال في العقد الفضولي قبل الإجازة والردّ .
فالأوّل مضافا إلى القصد الإنشائي محتاج إلى طيب النفس ولا بدّ في الثاني من فقد القصد الإنشائي ، كما أنّ الثالث مرتّب على وجود الإنشائي مع فقد طيب النفس ، كما في الفضولي والمكره .
ولا إشكال في أنّه قد وقع الذات الخالية عن الوصف سواء في الشروط المتخلَّفة أم الفاسدة ، أو عن الجزء ، كما في باب تبعّض الصفقة في خصوص ما إذا لم يكن فقده موجبا للمباينة الحقيقيّة عرفا ، بل كان داخلا في الزائد والناقص عندهم تحت القصد والاختيار الإنشائي .
ألا ترى أنّه لو ذهب أحد خمسة فراسخ قاصدا إلى حدّ عشرة فراسخ ، ثمّ مات على رأس الخمسة يصدق في حقّه أنّه جاء هذه المسافة بقصده واختياره ، بخلاف ما إذا اشتبه الخمسة فتخيّل طريق بلده بطريق أخرى فسلكها ، فإنّ ما سلكه حيث إنّه مبائن ومغاير مع المقصود لا يكون بما هو هذا الخاصّ مقصودا ومختارا .
وبالجملة ، لا نقول : إنّ مقصوده كان هو الخاصّ ، وهذا غير الخاصّ فلا مقصود في البين ، بل المقصود حاصل فيما إذا كان المبيع عينا شخصيّة والوصف من الأوصاف العرضيّة ، لكن مع هذا لا يصدق في حقّه أنّه طيّب النفس بهذا الفاقد الصحفة ، والمفروض أنّه شرطها في ضمن العقد .
فيصير نتيجة ذلك أن يقال بصحّة البيع تأهّلا ، بمعنى أنّه إنّ رضي وطاب نفسه بالفاقد كان البيع وكذا النكاح - حيث إنّه مشترك مع البيع في الاحتياج إلى

639

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 639
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست