responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 637


أجزاء المركَّب جميع الأجزاء في عرض واحد في الوقوع تحت ذلك القصد الواحد الأصالي .
وأمّا هنا فهما مختلفان ، فأحدهما أصل والآخر فرع وتبع له ، وبعبارة أخرى :
أحدهما ظرف والآخر مظروف له .
ثمّ الالتزام الشرطي والتعهّد في الأمور الغير الاختياريّة المحتملة الحصول ، والوقوع أمر شائع بين العقلاء ، ولا يزال يلتزمون في بيوعهم بوجود بعض الأوصاف في مبيعاتهم ، مع أنّه ليس أمره باختيارهم ، فيبيعون البطَّيخ مثلا بشرط الحلاوة وهكذا ، ليس مآله إلى شرط الخيار عند تخلَّفه ، بل الخيار فرع لحقّ ثابت عندهم للمشروط له على المشروط عليه ، بمعنى أنّهم ينتزعون من الشرط حقّا للمشروط له بوجود ذلك الوصف في مبيعه ، فيرونه ذا حقّ على المطالبة به لو كان ممكن الحصول ، وإلَّا فله أن لا يفي بالمعاملة ولا يقبل المثمن ولا يدفع الثمن ، ويفسخ المعاملة ، وكلّ هذا من آثار ذلك الحقّ الذي له على وجود الوصف الذي هو من آثار الالتزام الشرطي .
وحينئذ فمعنى نفوذ الشرط شرعا ليس إلَّا جعل ذلك الحقّ وهو مؤثّر في الخيار عند تعذّر الوصول إلى الوصف ومؤثّر في المطالبة عند إمكانه ، كما لو كان مثل سواد الخيط وكان قابلا للتسويد ، هذا في الأوصاف المشروعة الجائز اشتراطها وتوصيفها في ضمن العقد .
وأمّا إذا كانت غير مشروعة فاشتراطها عند الشرع في حكم العدم ولا يبيح شيئا ، والعرف وإن كان حاكما أيضا بتحقّق ذلك الحقّ ، إلَّا أنّ الشرع قد ردعه ، فيبقى الأمر بعد بطلان الاشتراط بين أحد أمرين ، إمّا بطلان البيع وإمّا صحّته مع لزومه إذ لا وجه للخيار بعد كونه من توابع الحقّ الذي فرضنا أنّه لم يتحقّق بنظر

637

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 637
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست