responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 619


في ملك المرأة وعند كونها ملك الرجل ) يكون غير ملحوظ فيه التنصيف ، فيكون بتمامه باقيا على ملك المرأة .
ولكنّ الإشكال في الفقرة الأولى من الرواية أعني : حكمها في صورة الحمل عنده بورود التنصيف على الأولاد أيضا فإنّه في هذه الجهة معارض لرواية عليّ بن جعفر السابقة الحاكمة في مثل هذا الموضع أعني : ما إذا كبر المهر عند المرأة بلزوم نصف القيمة قبل حدوث الزيادة ، ولا يخفى أنّ الحمل الذي جعل من المهر قد زاد عند الولادة ، فكيف يحكم بتنصيف نفس الأولاد .
نعم لو قيل : إنّ الحمل ما دام حملا ليس بمال ، كالكرش في الجوف ، فإذا انفصل حيّا يكون من هذا الحين مالا ، فجعله من المهر حينئذ يكون بلحاظ حال انفصاله حيّا ، نظير عزل سهم الولد في الميراث معلَّقا على انفصاله حيّا ، ارتفع إشكال زيادة حال الولادة عن حال الحمل .
ولكن يستشكل حينئذ بأنّ الأولاد في مفروض الرواية كانت كثيرة ، ومن البعيد حصول ولادة الكلّ متّصلا بالطلاق وعدم فصل بين بعضها مع بعض ، وحينئذ فالبعض المقدّم في الولادة كان أزيد منه حال الطلاق .
اللهمّ إلَّا أن يقال : إنّ الرواية ليست بصدد البيان من هذه الجهة ، أو يقال : إنّ المراد النصف من قيمة الأولاد ، وكلاهما بعيد ، فلا محيص عن القول بتخصيص تلك الرواية بهذه .
وكيف كان فالرواية الثانية المعارضة لهذه رواية أبي بصير سئل الصادق عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة على بستان له معروف وله غلَّة كثيرة ثمّ مكث سنين لم يدخل بها ثمّ طلَّقها ؟ قال عليه السّلام : « ينظر إلى ما صار إليه من غلَّة البستان من يوم تزوّجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان إلَّا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء

619

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست