responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 620


ترضى به منه ، فإنّه أقرب للتقوى » [1] .
فإنّ المراد من غلَّة البستان ثماره الحاصلة من أشجاره فإنّ إطلاق الغلَّة على الرطب والعنب شائع ، كما في الغلَّات الأربع التي أحد الأصناف الزكويّة ، ولو لم يكن قوله : ثمّ مكث سنين ، أمكن الحمل على الثمار الموجود حال العقد حتّى يندرج في المهر ، ولكن هذا الكلام صريح في أنّ النماء المتجدّد بعد العقد أيضا يرد عليه التنصيف ، فيكون معارضا مع الرواية السابقة ، كما أنّها تدلّ على مذهب ابن جنيد من عدم ملكيّة نصف المهر إلَّا بالدخول .
فما عن السيّد السند صاحب المدارك من إنكار الدلالة لم يعرف وجهه ، وليس في الرواية إلَّا وجود أبي بصير في السند ، وهو مشترك بين الليث المرادي الثقة وبين غيره ، وهو يوجب القدح بنظر القوم ، فإن خدش فيها من هذه الجهة فهو ، وإلَّا فالأمر في المسألة في غاية الإشكال .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 30 من أبواب المهور ، الحديث الأوّل .

620

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست