responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 602


وعلَّلوا الحكم الثاني بأنّه إن كانت زيادة القيمة وقت العقد قبل التسليم ثمّ نقصت عنده فهي في ضمان الزوج ، فكيف يضمّن الزوجة شيئا هو ضامن له ، وإن كانت وقت القبض والتسليم فهو شيء حدث في ملكها ، فلا تضمن ما هو ملك لها .
وإتمام كلّ من الحكمين على القاعدة في غاية الصعوبة إذ أوّلا ما وجه الحكم بضمان الزوجة سواء قلنا بأنّه تملكه تماما بالعقد - كما هو الحقّ - أم قلنا بملكيّة النصف به والنصف الآخر بالدخول إذ حينئذ الحكم بالضمان مع الإتلاف صحيح ، وأمّا مع التلف السماوي فلا وجه له بعد فرض استئمان الزوج إيّاها .
وأمّا قوله تعالى : * ( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) * وكذا الأخبار الدالَّة على أنّ لها نصف ما فرض أو عليه نصف ما فرض لو طلَّقها قبل الدخول [1] فكلَّها في مقام تحديد ما لها عليه ، وليست بصدد جعل حقّ للزوج على عهدة الزوجة حتّى يستفاد الضمان من هذه العهدة . والحاصل لا يستفاد من هذه العبائر تعهّد الزوجة لنصف الزوج .
نعم في خصوص الإتلاف يمكن التمسّك بالأخبار الواردة في إبراء الزوجة ذمّة الزوج عن الصداق أو هبتها الخمسمائة درهم الحاكمة بأنّ عليها أن تردّ إليه الخمسمائة الباقية .
والأولى التبرّك بذكر الأخبار .
فمنها : ما رواه في الكافي والتهذيب عن محمّد بن مسلم في الموثّق قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها ، فوهبت له خمسمائة درهم وردّتها عليه ، ثمّ طلَّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال عليه السّلام : « تردّ عليه



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 51 من أبواب المهور .

602

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست