القيمي لما مرّ في ما تقدّم من كون الزوج متعهّدا بأداء المهر ، ومعنى العهدة هو الضمان . وإن كانت ناقصة نقصا يوجب الأرش كالعور وسائر العيوب فعليه أرش العيب لها ، ولكن عند الطلاق يرجع إليه نصف العين فقط ، ولا وجه لرجوع نصف الأرش لعدم كونه ممّا فرض . وإن كانت زائدة بزيادة عينيّة فالزيادة لها ، ولا يمكن فصلها عن العين ثمّ تنصيف العين ، فلا بدّ من الرجوع إلى القيمة وتنصيفها أعني : قيمة العين خالية عن هذه الزيادة الممحّضة للزوجة ، سواء كانت الزيادة بفعل اللَّه سبحانه ، أم بفعل الزوج لأنّه بالنسبة إلى هذا التصرّف غاصب . وعلى هذا يكون الحكم في رواية عليّ بن جعفر الآتية في نظير المسألة إن شاء اللَّه تعالى على طبق القاعدة . ويمكن أن يقال بأنّها وإن زادت كالسمن والكبر ، إلَّا أنّها لم تخرج عن صدق أنّه المسمّى والمهر ، فيكون محكوما بحكم الآية بالتنصيف ، فيرد التنصيف على مجموع العين والزيادة ، وعلى هذا فالرواية المزبورة واردة على خلاف القاعدة لا يمكن التعدّي عن موردها . الثالثة : وهي المعضلة العظمى ، وهي ما إذا كان المهر عينا ودفعها إلى الزوجة فلا إشكال مع بقائها في يدها بلا تغيير في يدها أصلا لا عينا ولا قيمة أو مع التغيير في قيمتها السوقيّة فقط في أنّه يصير مشاعا بينهما نصفين . وأمّا إن كانت تالفة فالمعروف ، بل الظاهر منهم إرساله إرسال المسلَّم الحكم بضمانها لنصف الزوج ، سواء كان التلف بإتلاف منها أو بتلف سماوي ، والمشهور في كيفيّة الضمان في المثلي هو المثل ، وفي القيمي هو أقلّ القيم ممّا بين العقد والقبض .