responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 593


أمّا خبر المفضّل ففيه قوله : « فلمّا أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شيء لها ، إنّما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها ، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها » [1] ، حيث قد عرفت أنّه بمقام أنّه ولو في الواقع لم تستوف حقّها ، ولكنّه ليس لها في الظاهر عليه شيء بعد الدخول ، فإنّه نظير تأخير أخذ المسمّى ب‌ « رونما » بعد الدخول ، حيث إنّ الأمارة مع الزوج المدّعي إعطاؤه .
أمّا خبر الفضيل ففيه قوله عليه السّلام : وأمّا الصداق فإنّ الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حلّ للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شيء لها بعد ذلك [2] .
فإنّه أيضا يظهر حاله بالمقايسة ب‌ « رونما » بعد ما ذكرنا أنّ حال المهر في الزمان السابق كان كحال « رونما » في زماننا ، فكما أنّه لو عيّن شيئا لأجل « رونما » ثمّ في وقت الدخول أعطى أنقص منه فقبلته الزوجة وسلَّمته نفسها كان هذا أمارة على رضاها بهذا الناقص وإغماضها عمّا بقي فادّعاؤها فيما بعد ، خلاف هذه الأمارة ، فكذا الحال بالنسبة إلى المهر حسب جريان تلك العادة .
الثانية : هل للخلوة موضوعيّة في إثبات المهر واستقرار تمامه كالدخول ؟
لا بدّ قبل التكلَّم فيه من تقديم مقدمة وهي أنّ السببين المقدّم أحدهما على الآخر زمانا أو رتبة يكون أسبقهما هو الأقدم في التأثير ويبقى الآخر المؤخّر لغوا وبلا أثر .
وحينئذ فنقول : قد ورد في المقام طائفتان من الأخبار كلاهما كثيرة .
إحداهما : دالَّة على أنّ الوقاع والتقاء الختانين والإيلاج والإدخال على



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 14 .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 13 .

593

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 593
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست