responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 592


مقام تعيين تكليفه وأنّه لا بأس ويصير دينا على ذمّته .
وأمّا الأخبار الدالَّة على الهدم والسقوط فكلَّها متعرّضة لحال مطالبة المرأة صداقها من الرجل ، فهذه أيضا شاهد على ورود الثانية بمقام الإثبات والمرافعة ، والأولى بمقام نفس الواقع .
ألا ترى أنّه لو قال لك قائل : إنّ لي على فلان خمسمائة مثلا ولم آخذ منه شيئا ، أو أخذت درهما واحدا وبقي عليه باقيها ، ولكن ليس لي عليه بيّنة فأجبته :
ما لك شيء وانقطع يدك ، ما كان قولك هذا شيئا منكرا .
فالأخبار التي وردت في هذا المقام التي ظاهر بعضها أنّه فرض الإمام عليه السّلام عدم استيفاء تمام المهر ومع هذا الفرض حكم عليه السّلام بأنّه ليس لها شيء بعد الدخول محمول على مساق قول هذا القائل ، يعني إنّه ليس له في مقام الظاهر شيء ، وقد انقطع يده عن العلاج .
وهذا المعنى وإن كان خلاف الظاهر ابتداء قطعا ، بل الظاهر هو السقوط واقعا ، لكن بعد ملاحظة القرائن التي ذكرناها يكون قريبا وجمعا عرفيّا ، والاختلاف في هذا المقام أشبه شيء بالاختلاف الآخر الواقع بين طائفتين أخريين من الأخبار .
إحداهما : دالَّة على أنّ الدخول موجب للمهر .
والأخرى : على أنّ الموجب إرخاء الستر على المرأة فإنّ من الواضح حمل الثانية على مقام الإثبات والظاهر ، يعني إرخاء الستر قرينة على الدخول ، فلا يسمع معه دعوى عدم الدخول .
وممّا ذكرنا تقدر على وجه الجمع بين خبري الفضيل والمفضّل مع سائر الأخبار .

592

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست