responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 594


اختلاف التعبير فيها متى تحقّق يوجب المهر ، وفي بعضها : إنّ غير ذلك لا يوجبه .
والثانية : دالَّة في بادئ النظر على أنّ الخلوة وإرخاء الستر على الزوجة يوجب المهر .
ولا يخفى التعارض بينها بملاحظة المقدّمة المذكورة فإنّ الدخول بالزوجة غالبا لو لم يكن دائما يكون مسبوقا بإرخاء الستر ونحوه من مقدّمات الخلوة .
وحينئذ فلو كان الخلوة أحد السببين كان إسناد التأثير إلى الدخول المتأخّر منه زمانا بلا وجه وغير صحيح .
فالجمع بين الطائفتين بأنّ كلا منهما سبب مستقلّ غير صحيح ، وإذا بطل هذا يبقى الأمر مردّدا بين موضوعيّة الدخول وأماريّة الخلوة ، والعكس ، وحيث إنّ العكس مقطوع البطلان تعيّن الأوّل ، وفي بعض أخبار الطائفة الثانية شواهد على هذا الجمع ، أعني : موضوعيّة الدخول وأماريّة الخلوة .
منها : ما وقع في بعض الأخبار الحاكية من هذه الطائفة لقضيّة مولانا أبي جعفر الباقر صلوات اللَّه وسلامه عليه من لفظ الابتلاء ، والأولى نقل الرواية ، وهي صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام .
قال : سألته عن الرجل يطلَّق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها ، إلَّا أنّه لم يجامعها ، إلها عدّة ؟ فقال عليه السّلام : ابتلي أبو جعفر عليه السّلام بذلك ، فقال له أبوه عليّ بن الحسين عليهم السّلام : إذا أغلق بابا وأخرى سترا وجب المهر والعدّة [1] .
وجه الاستشهاد بهذه الفقرة أنّه بناء على الحمل على الموضوعيّة لا يبقى معنى لهذه الكلمة إلَّا ما يتعارف استعماله في محاوراتنا من أنّ فلانا ابتلي بالقضيّة وصرت



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 55 من أبواب المهور ، الحديث 2 .

594

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست