اختلاف التعبير فيها متى تحقّق يوجب المهر ، وفي بعضها : إنّ غير ذلك لا يوجبه . والثانية : دالَّة في بادئ النظر على أنّ الخلوة وإرخاء الستر على الزوجة يوجب المهر . ولا يخفى التعارض بينها بملاحظة المقدّمة المذكورة فإنّ الدخول بالزوجة غالبا لو لم يكن دائما يكون مسبوقا بإرخاء الستر ونحوه من مقدّمات الخلوة . وحينئذ فلو كان الخلوة أحد السببين كان إسناد التأثير إلى الدخول المتأخّر منه زمانا بلا وجه وغير صحيح . فالجمع بين الطائفتين بأنّ كلا منهما سبب مستقلّ غير صحيح ، وإذا بطل هذا يبقى الأمر مردّدا بين موضوعيّة الدخول وأماريّة الخلوة ، والعكس ، وحيث إنّ العكس مقطوع البطلان تعيّن الأوّل ، وفي بعض أخبار الطائفة الثانية شواهد على هذا الجمع ، أعني : موضوعيّة الدخول وأماريّة الخلوة . منها : ما وقع في بعض الأخبار الحاكية من هذه الطائفة لقضيّة مولانا أبي جعفر الباقر صلوات اللَّه وسلامه عليه من لفظ الابتلاء ، والأولى نقل الرواية ، وهي صحيحة الحلبي أو حسنته عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . قال : سألته عن الرجل يطلَّق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها ، إلَّا أنّه لم يجامعها ، إلها عدّة ؟ فقال عليه السّلام : ابتلي أبو جعفر عليه السّلام بذلك ، فقال له أبوه عليّ بن الحسين عليهم السّلام : إذا أغلق بابا وأخرى سترا وجب المهر والعدّة [1] . وجه الاستشهاد بهذه الفقرة أنّه بناء على الحمل على الموضوعيّة لا يبقى معنى لهذه الكلمة إلَّا ما يتعارف استعماله في محاوراتنا من أنّ فلانا ابتلي بالقضيّة وصرت
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 55 من أبواب المهور ، الحديث 2 .