ما يسمّى في عادة الآن بالفارسيّة ب « رونما » فكما أنّه لو ادّعت بعد الدخول هذا المسمّى ب « رونما » يكون دعواها على خلاف الأمارة ، فإنّ الرسم الجاري فيه هو الأخذ قبل الدخول ، فكذلك الحال بالنسبة إلى المهر في العرف السابق إلَّا مع الشرط والتأجيل فإنّ دعواها حينئذ ليس على خلاف الظاهر . ثمّ علَّل عليه السّلام قوله في الفقرة الأخيرة : لا شيء لها ، يعني بعد الدخول بقوله : « إنّه كثير ، لها أن تستحلف باللَّه ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير » ، وهذا أيضا مؤكَّد قويّ لما استفدناه من الفقرات السابقة لأنّه إمّا يحمل على معنى أنّ استحلافها زوجها باللَّه أي طلبها الحلف منه على أنّه لم يبق من صداقها عنده قليل ولا كثير يكفيها ، بل يزيد عن حقّها ، وهذا كناية عن أنّه لا حقّ لها بإقامة البيّنة ، كما ربما يتوهّم المتوهّم على ما هو قضيّة القاعدة في كلّ دائن يطالب مديونه ، فيدّعي المديون دفع الدين وأدائه ، وينكره الدائن فإنّ على المديون إقامة البيّنة وعلى الدائن اليمين . فمقصوده عليه السّلام دفع هذا التوهّم هنا وأنّه ليس الأمر هنا كما في سائر المقامات بواسطة وجود الأمارة على صدق دعوى المديون هنا ، فالمديون هنا منكر وعليه اليمن ، وعلى الدائن أعني : الزوجة إقامة البيّنة ، وقد صرّح بهذا في خبر آخر . وإمّا يحمل على معنى أنّه كثير ، يعني زائد عن حقّها أن تحلف في هذا المقام كما هو الشأن في سائر المقامات ، وقوله : ما لها حينئذ ، قضيّة مستقلَّة مؤكَّدة لما سبق ، يعني بواسطة وجود الأمارة ما لها قبله من صداقها شيء ، وهذا أيضا كالأوّل بحسب المآل . ومنها : أنّ جميع الأخبار الدالَّة على صيرورة المهر دينا لو أخّر أداءه عن الدخول متعرّضة لحال الزوج وأنّه هل يجوز له التأخير عن الدخول أو لا ، فهي في