responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 590


وقسّم الميراث ؟ فقال : نعم ، فقال : ليس لهم شيء [1] .
والمراد بقرينة ما بعد هذه الفقرة أنّه بعد هذه المدّة الطويلة من البعيد بقاء المهر على ذمّة الزوج ، فالأمارة قائمة على بطلان مدّعاهم ، فليس لهم شيء من هذه الجهة ، وإلَّا فإن كان الدخول مسقطا للمهر لكان اللازم أن يقول قبل ذكر قوله : وقد هلكا وقسّم الميراث بقوله : لا شيء لهم .
وكذلك سأل بعد هذا أنّه إن كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوجها تدّعي صداقها ، فقال عليه السّلام : لا شيء لها وقد قامت معه مقرّة حتّى هلك زوجها ، يعني أنّها لم تطالبه في هذه المدّة ، وهذه قرينة على أخذها منه المهر ، وإلَّا فأيّ فائدة في مطالبتها بعد عدم الحقّ لها .
وكذلك سأل بعد هذا أنّه إن ماتت وهو حيّ فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها فقال : وقد أقامت حتّى ماتت لا تطلبه ، فقال : نعم ، قال : لا شيء لها ، إذ من البعيد عدم الدخول في هذه المدّة ، فالمطالبة تكون بعده قطعا ، ولو لم يكن لها حقّ فأيّ ثمرة في وجود هذه المطالبة وأيّ ضرر في عدمه .
ثمّ سأل أنّه إن طلَّقها فجاءت تطلب صداقها ؟ فقال : وقد أقامت لا تطالبه حتّى طلَّقها لا شيء لها .
ثمّ سأل أنّه متى حدّ ذلك الذي إذا طلبته كان لها ؟ قال عليه السّلام : إذا أهديت إليه ودخلت بيته ثمّ طلبت بعد ذلك فلا شيء لها .
والوجه في هذا الأخير ظاهرا ما حكي عن العلَّامة في المختلف والكاشاني في الوافي أنّه كانت العادة في الزمن الأوّل أن لا يدخل بالمرأة حتّى يدفع المهر ، نظير



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 8 .

590

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست