responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 582


فإن كان بين الطرفين أظهر فهو المحكم على غير الأظهر ، وإن فرض التساوي في الظهور فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل .
وقد يتوهّم أنّه استصحاب بقاء الحكومة السابقة للزوجة ، سواء قبل الدخول أم بعده ، ولكنّه مخدوش لأنّ الإجماع ثابت على اشتراك الحكم فيما بين حكميّة الرجل وحكميّة المرأة ، فإن كان الحكم في أحدهما شيئا في الآخر يكون هذا الشيء ، لا ضدّه وخلافه ، ولا شكّ أنّ الأخبار الدالَّة على مهر المثل في طرف الرجل سليمة عن مزاحمة رواية المقام ، وبعد إثبات مهر المثل بإطلاق تلك الأخبار في الرجل يثبت بحكم الإجماع على اتّحاد الصورتين في الحكم في المرأة أيضا ، فيكون هذا دليلا حاكما على الأصل المزبور . هذا إن كانت الملازمة والاتّحاد في مرحلة الواقع فقط .
وأمّا إن كان الإجماع على الملازمة في الأعمّ من الظاهر والواقع فيقع التعارض بين عموم دليل اتّباع الظهور وعموم دليل الأصل فإنّ كلا من العمومين يكذب الآخر بحسب موطن الثبوت ، ولا مرجّح لأحدهما على الآخر .
فإن قلت : بل المرجّح موجود وهو أنّا لو قدّمنا عموم حجّيّة الدليل كان موضوع دليل الأصل وهو الشكّ أو عدم الطريق مرتفعا تعبّدا أو وجدانا ، بخلاف العكس ، فإنّه بتقديم دليل الأصل لا بدّ من ارتكاب التخصيص في عموم اتّباع الدليل ، فالأمر دائر بين التخصيص والحكومة ، أو التخصيص والتخصّص .
قلت : حكاية رفع الموضوع تعبّدا أو حقيقة فرع ثبوت إنشاء الحكم وجعله في طرف عموم اتّباع الدليل سالما عن المزاحم فإنّه إذا سلم بحسب مقام الإنشاء عن المزاحم كان اللازم من العلم به ارتفاع موضوع الإنشاء الآخر فإنّ الإنشاءين لو لا العلم الإجمالي بكذب أحدهما لا مزاحمة بينهما بحسب الذات ، فإنّ الجعل

582

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست