responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 581

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 788)


فإنّا نعلم إجمالا أنّ الشارع لا يجامع بين هذين القولين أعني : اتّبع هذا الظاهر ، ولا تنقض هذا اليقين ، فترجيح أحد العمومين على الآخر ترجيح بلا مرجّح ، وليس تقديم عموم : اتّبع الظهور رافعا للشكّ بالنسبة إلى عموم :
لا تنقض اليقين ، فإنّه بالنسبة إلى نفس المدلول يكون الشكّ محفوظا ، والإجماع إنّما انعقد على المرتبة المتأخّرة عن الحكم والإنشاء والجعل ، فالملازمة حكم نفس الإنشاء ، لا لما هو مدلول الإنشاء حتّى يكون الإنشاء في جانب الأمارة بحكايته رافعا لموضوع الإنشاء في طرف الأصل ، هذا محصّل ما ربما يقال .
ولكنّ الإنصاف يقتضي خلافه ، فإنّه بعد ما كانت الملازمة سارية إلى مرتبتي الواقع والظاهر وحكم الأمارة ناظر إلى الواقع في موضوعها فبحكم الملازمة يرفع الشكّ عن موضوع الأصل ، ولا يبقى مجال لتولَّد الإنشاء في الموضوع الآخر حتّى يعارض مع حكم الأمارة .
وحاصل الكلام في المسألة من أوّل البحث إلى هنا مع تنقيح زائد أنّ الاحتمالات بحسب مقام الثبوت يدور بين أمور :
الأوّل : أن لا يكون الآية والأخبار متعرّضة لحال مفوّضة المهر .
والثاني : أن لا يكون رواية المقام متعرّضة لما بعد الدخول ، وكانت الآية والأخبار متعرّضة لحال مفوّضة المهر .
والثالث : أن يكون الآية والأخبار عامّة لمفوّضة المهر ، وهذه الرواية عامّة لما بعد الدخول كما قبله .
فالتعارض غير متصوّر على الأوّل ، وكذا على الثاني فيما بينها وبين الأخبار ، وأمّا فيما بينها وبين الآية فالرواية خاصّة بالنسبة إليها ، فتكون مخصّصة لها .
وأمّا على الثالث فالنسبة بينها وبين كلّ من الآية والأخبار عموم من وجه ،

581

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست