responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 580


في الحكم بثبوته في حكومة المرأة أيضا ، فيكون هذا دليلا اجتهاديّا ولا مجال معه للاستصحاب المزبور .
اللهمّ إلَّا أن يقال : هذا إنّما يتمّ لو كان الإجماع على الملازمة بين الصورة في الحكم مخصوصا بالواقع ، وأمّا لو كان على الملازمة في الأعمّ من الواقع والظاهر ، ومعناه أنّه لا يصدر من الشارع إنشاء في أحد الموضعين إلَّا ويصدر سنخه في الموضوع الآخر ، ولا يصدر خلافه منه .
فحينئذ يمكن أن يقال بوقوع المعارضة بين إنشاء وجوب اتّباع الظاهر الذي هو إنشاء حكم ثبوت مهر المثل في حكومة الرجل وبين إنشاء بقاء حكومة المرأة ، إذ نعلم إجمالا بكذب أحد هذين الإنشاءين ، إمّا إنشاء : اتّبع هذا الظهور ، وإمّا إنشاء : لا تنقض هذا اليقين .
وليس هنا مقام تقديم الأمارة على الأصل فإنّه إنّما يكون فيما إذا كانت الملازمة بين الواقعين ، فإذا قامت الأمارة على ثبوت أحدهما كانت حاكية عن ثبوت الآخر قهرا ، وبذلك يرتفع الشكّ الذي هو موضوع الأصل ، فلا يبقى مجال للأصل الجاري في الآخر ولو فرض القول بالأصل المثبت ، أو كانت الملازمة شرعيّة مثل طهارة الماء والثوب المتنجّس المغسول به على وجه التطهير فإنّ أمارة نجاسة الثوب حاكمة على استصحاب طهارة الماء .
وأمّا إذا كانت الملازمة بين نفس الإنشاءين من غير نظر إلى الواقع والظاهر ، ومعناه أنّه لا ينقدح من الشارع إنشاءان متخالفان في هذين الموضوعين من دون ارتباط بين نفسهما بحسب الواقع مع قطع النظر عن الإنشاء والجعل الشرعي أصلا فالإنشاء الناشي من عموم اتّباع الظهور يعارض حينئذ لا محالة مع الإنشاء الناشي من عموم دليل الاستصحاب .

580

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست