responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 579


العرض أو العرضي ، فالأوّل كما في قوله : « لا يحلّ مال امرئ إلَّا بطيب نفسه » [1] فلم يقل : إلَّا مالا كذا ، وكما في قوله : « كلّ دم تراه المرأة إلى الخمسين فهو حيض إلَّا أن تكون قرشيّة » [2] ، والثاني كما في قوله : « كلّ شرط جائز إلَّا شرطا خالف الكتاب والسنّة » [3] .
فإن كان المأخوذ نفس العرض فالظاهر هو الثبوت الذي مفاد كان التامّة ، وإن كان الثاني فالظاهر هو الثبوت الحملي الذي هو مفاد كان الناقصة ، أمّا الاستظهار الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلأجل أنّه وإن كان يمكن تشكيل القضيّة الحمليّة بنحوين ، إلَّا أنّه يمكن ادّعاء أنّه في القضايا التي مفادها سلب العوارض اللاحقة عقيب الوجود ، لا مثل نفس الوجود والعدم الظاهر لدى العرف هو النظر بعناية الوجود ، وأمّا التجريد عن الوجود فهو ممكن ، لكنّه يحتاج إلى المئونة ، ولا يتبادر إليه الذهن .
فتحقّق من جميع ما ذكرنا أنّ استصحاب الحكومة جار بلا حكومة دليل اجتهادي عليه .
إلَّا أن يقال بأنّه محكوم لإطلاق الأخبار الدالَّة على مهر المثل بالنسبة إلى صورة حكومة الزوج المفروض عدم تعرّض الرواية لها وسلامة ذلك الإطلاق بالنسبة إليها ، فإنّه بعد ثبوت مهر المثل بمقتضى الإطلاق السليم عن المعارض في هذه الصورة نحكم بمقتضى الإجماع على الملازمة وعدم الفصل بينها وبين حكومة المرأة



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 3 من أبواب مكان المصلَّي ، الحديث الأوّل .
[2] راجع الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 31 من أبواب الحيض .
[3] راجع الوسائل : كتاب التجارة ، الباب 6 من أبواب الخيار .

579

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست