ولا شكّ أنّ ما قبل الدخول حينئذ يكون قدرا متيقّنا بحسب مقام التخاطب ، فلا يمكن إخراجه عن الكلام . وعلى هذا فالرواية خاصّة بالنسبة إلى الآية مخصّصة لها ، ولا تعرّض لها بالنسبة إلى الأخبار المتعرّضة لما بعد الدخول ، فلا صارف لها عن إطلاقها وعمومها بالنسبة إلى المقام ، فيكون المطلَّقة المفوّضة المهر التي لم يدخل بها محكومة بثبوت نصف ما حكم به الحاكم ، والتي دخل بها محكومة بمهر الأمثال ، ولا مناط محقّق ولا عموم في اللفظ حتّى يتعدّى في القسم الثاني أيضا ، فلا محيص عن العمل بعموم الأخبار ، هذا بالنسبة إلى صورة كون الحاكم هو المرأة . وأمّا في صورة كونه الرجل فإن ثبت عدم القول بالفصل كما ادّعاه الجواهر فهو ، وإلَّا فمقتضى الآية والأخبار فيه بطلان الحكومة في كلتا صورتيه أعني ما قبل المسّ وما بعده والرجوع إلى مقتضى إطلاق الآية والأخبار . بقي الكلام في أنّه لو قلنا على خلاف التحقيق بأنّ الرواية ظاهرة في الإطلاق بالنسبة لما قبل المسّ وما بعده ووقوع التعارض بينها وبين كلّ من الآية والأخبار وفرض المساواة والإجمال فهل المرجع ما ذا ؟ ومجمل الكلام من هذا الحديث أنّا لو بنينا على إطلاق الرواية لما قبل المسّ وما بعده فقد يرفع التعارض بينها وبين الآية وسائر الأخبار بحمل الآية والأخبار على غير مفوّضة المهر وإدخالها في مفروضة المهر ، فإنّه يرتفع التعارض حينئذ . ويبعّد هذا الاحتمال في الآية قوله تعالى بعد تلك الآية : * ( وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) * [1] إذ على الاحتمال