الحكم ببطلان الحكومة في المطلَّقة المفوّضة المهر ، سواء قبل المسّ أم بعده وثبوت المتعة مع عدمه وثبوت مهر الأمثال مع ثبوته . هذا مقتضى القاعدة . ولكن عارضها ذيل رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السّلام حيث إنّه بعد اشتمال الصدر على السؤال عن الموت قبل الحكم وقبل الدخول والجواب بعدم المهر وثبوت المتعة والميراث سأل عن الطلاق قبل حكومة الزوجة الحاكمة ، فأجاب ببقاء حكومتها وعدم مجاوزتها عن مهر السنّة [1] ، فيعلم أنّه غير محكوم بما هو مقتضى القواعد من عدم المهر أو مهر المثل . ولكنّ الكلام في تعميم الرواية بالنسبة إلى كلا حالي ما قبل المسّ وما بعده أو اختصاصها بإحداهما أو إجمالها بالنسبة إليهما ؟ قد يقال : إنّ النسبة بينها وبين كلّ من الآية والأخبار المشار إليها عموم من وجه ، فإنّ كلا من الآية والأخبار شامل للمفوّضة المهر والمفوّضة البضع ، وهذه مختصّة بالأوّل ، وهذه شاملة لكلّ ممّا قبل المسّ وما بعده ، وكلّ من الآية والأخبار مختصّ بواحد منهما ، أمّا الآية فبما قبل المسّ ، وأمّا الأخبار فبما بعده ، فيتحقّق الإجمال للجميع ، لعدم وجود الأظهر ، فالمرجع هو القواعد والأصول . ولكنّ الحقّ خلاف ما يقال ، بل الظاهر أنّ الرواية إمّا متعرّضة لخصوص ما قبل المسّ فلا تعرّض لها بالنسبة إلى ما بعده ، وذلك لظهور أنّ الموضوع المفروض في الفقرة السابقة من الرواية بتمام قيوده محفوظ في الفقرة الثانية . فكما أنّ السؤال كان في موضوع مفوّضة المهر والآن أيضا يكون الكلام فيه ، فكذلك في قيده ، أعني : كونها غير مدخول بها ، ولا أقلّ من الشكّ وتحقّق الإجمال ،