المزبور لا بدّ من جعل مفوّضة المهر من قسم هذه الآية ، ولا ينطبق عليه قوله : * ( فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) * بل المناسب أن يقال : وإن كنتم تعيّنونه من بعد فنصف ما تعيّنونه ، فحيث لم يقع هكذا علم أنّ مفوّضة المهر داخلة في غير المفروضة ومحكومة بلا جناح . والحاصل : أنّ المراد بالفرض الواقع في الآية عدمه ليس الأعمّ من التعيين ومن جعل الحاكم بدليل الآية الثانية ، وأنّ الفرض شيء يتصوّر معه النصف والربع ونحو ذلك ، وفي جعل الحاكم لا يتصوّر ذلك ، فهذا شاهد على عدم دخول جعل الحاكم في الفرض لا في الآية ولا في الخبر ، وحينئذ يبقى التعارض بين الآية وسائر الأخبار وبين الرواية بحاله . ويمكن أن يقال أمّا بالنسبة إلى الآية : إنّ النسبة وإن كان على هذا عموما من وجه إلَّا أنّ لها حكم العموم والخصوص المطلقين بملاحظة نصوصيّة الرواية بالنسبة إلى ما قبل الدخول ، هذا حالها مع الآية . وأمّا مع سائر الأخبار فالنسبة عموم من وجه ، وتخصّص الأخبار بغير المفوّضة المهر بعيد كما مرّ في الآية . وحينئذ فإن أمكن القول بأقوائيّة ظهور الرواية في العموم لما بعد المسّ بالنسبة إلى ظهور الأخبار في العموم لمفوّضة المهر أو بالعكس فهو ، وإلَّا فالمرجع حينئذ هو الأصول دون الترجيح السندي ، على ما هو الحقّ من اختصاصه بالمتباينين على وجه الكلَّيّة . والأصل الذي هو المرجع حينئذ أصالة بقاء الحكومة الثابتة قبل الطلاق . وأمّا عموم : المؤمنون ، فالمفروض كونه مخصّصا بعدم المخالفة للسنّة ، وهذا مشكوك الاندراج تحت هذا العنوان أو ضدّه ، فيكون من الشبهة المصداقيّة .