وممّا ذكرنا يعلم حال موت الحاكم منهما قبل الحكم ، فإنّه على الوجه الثاني يتعيّن عدم المهر أو مهر الأمثال لأنّه موت قبل الفرض . وعلى الأوّل له حكم الموت بعد الفرض ، فمن قال فيه بالتنصيف إن كان قبل الدخول يقول به هنا كذلك ، ومن قال بالتمام يقول به كذلك ، غاية الأمر لا بدّ في تعيين مقداره إلى طريق ، إمّا تعيين الحاكم أو الرجوع إلى مهر المثل أو مهر السنّة . الإنصاف أنّ قوله تعالى : * ( لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) * [1] شامل لكلّ من مفوّضة البضع ومفوّضة المهر التي هي موضوع الأخبار فإنّ ظاهر قولنا : تزوّج رجل امرأة بحكمه أو بحكمها هو كون الحكومة في أصل جعل المهر لا في تعيينه بعد جعل أصله مبهما فإنّهما وإن اشتركا في أنّه لم يحضر نفس الزوجة للمجّانية والبذل بلا مهر ، ولكن يفترقان عرفا في أنّ العقد وقع خاليا عن المهر أو مشتملا عليه . فالثاني هو العقد بمهر يعيّنه الفلان ، والأوّل هو العقد بلا جعل المهر واشتراط أن يكون جعله لفلان ، فالمهر لم يدخل تحت الجعل على الثاني . وهذا هو الظاهر ممّا في الأخبار من عنوان التزويج بحكومة أحد الزوجين ، فالمدّعى أنّ الآية حاكمة بإطلاقها في هذا القسم أيضا بعدم الجناح الذي هو المهر إذ الفرض أنّها ممّا لم يفرض لها مهر ، هذا في ما قبل المسّ . وأمّا بعد المسّ فالإنصاف شمول الأخبار الواردة فإنّ الدخول مع عدم فرض المهر يوجب مهر الأمثال ، فمقتضى إطلاق الآية وإطلاق تلك الأخبار هو